1040 - و سألته عن رجلين اشتركا في السلم ، أ يصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال : " لا بأس " ( 1 ) .
1041 - و سألته عن الحيوان بالحيوان بنسية و زيادة درهم ، ينقد الدرهم و يؤخر الحيوان ، قال : " إذا تراضيا فلا بأس " ( 2 ) .
1042 - و سألته عن السلم في الدين ، قال : " إذا قال : اشتريت منك كذا و كذا بكذا فلا بأس " ( 3 ) .
1043 - و سألته عن بيع النخل ، أ يحل إذا كان زهوا ( 4 ) ؟ قال : " إذا استبان البسر ( 5 ) من الشيص ( 6 ) حل بيعه و شراؤه " ( 7 ) .
1044 - و سألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع ، قال : " لا يصلح السلم في النخل " ( 8 ) .
1045 - و سألته عن الرجل الجحود ، أ يحل أن يجحده مثل ما جحد ؟ قال :
1 - رواه علي بن جعفر في المسائل : 122 / 77 ، و نقله المجلسي في البحار 103 : 155 / 2 . 2 - رواه علي بن جعفر في المسائل : 122 / 78 ، و نقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 134 / 1 . 3 - نقله المجلسي في البحار 103 : 112 / 1 . 4 - الزهو : هو حمل النخل إذا اصفر أو احمر " الصحاح - زها - 6 : 2370 " . 5 - البسر : ثمر النخل قبل ان يرطب " مجمع البحرين - بسر - 3 : 221 " . 6 - الشيص : التمر الذي لم يلقح ، و يكون نواه ضعيفا جدا " الصحاح - شيص - 3 : 1044 " . 7 - نقله المجلسي في البحار 103 : 125 / 3 . 8 - رواه علي بن جعفر في المسائل : 121 / 73 ، و نقله المجلسي في البحار 103 : 112 / ذيل حديث 1 .