قرب الأسناد نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فيقول : أدفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك ، أ يحل ذلك البيع ؟ قال : " إذا لم يعلم وزن الناسية و الجواليق ، فلا بأس إذا تراضيا " ( 1 ) .1036 - و سألته عن رجل له على رجل دنانير ، فيأخذها بسعرها ورقا ، قال : " لا بأس " ( 2 ) .1037 - و قال : " إن العباس كان ذا مال كثير ، و كان يعطي ماله مضاربة ، و يشترط عليهم : أن لا ينزلوا بطن واد ، و لا يشتروا كبدا رطبة ، و أن يهريق الماء على الماء ، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن " ( 3 ) .1038 - و سألته عن الفضة في الخوان و القصعة و السيف و المنطقة و السرج و اللجام ، يباع بدراهم أقل - من الفضة - أو أكثر ، يحل ؟ قال : " تباع الفضة بدنانير ، و ما سوى ذلك بدراهم " ( 4 ) .1039 - و سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك ؟ قال : " نعم ، لا بأس " ( 5 ) .