قرب الأسناد نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
" نعم ، و لا يزداد " ( 1 ) .1046 - و سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا و هو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا استطيع المشي ، و خاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو ، أ يحل قتله ؟ قال : " إذا خاف أن يلحق بالقوم ] يعني العدو [ حل قتله " ( 2 ) .1047 - و سألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين ؟ قال : " إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس " ( 3 ) .1048 - و سألته عن بيع الولاء أ يحل ؟ قال : " لا " ( 4 ) .1049 - قال : و سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أ يصلح له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : " لا بأس " ( 5 ) .1050 - و سألته عن رجل له على آخر كر من حنطة ، أ ياخذها بكيلها شعيرا أو تمرا ؟ قال : " إذا تراضيا فلا بأس " ( 6 ) .1051 - و سألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو خل أو حنطة أو شعير أ يأخذ بقيمته دراهم ؟ قال :