طالبها فيعطيه إياها ، و إن مات أوصى بها ، فإن أصابها شيء فهو ضامن " ( 1 ) .
1073 - و سألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها ، فيأتي صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ، و لمن الاجر ، هل عليه ان ( يردها ) ( 2 ) على صاحبها أو قيمتها ؟ قال : " هو ضامن لها و الاجر له ، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها و الاجر له " ( 3 ) .
1074 - و قال علي : أخبرتني جارية لابي الحسن موسى عليه السلام ، و كانت توضؤه ، و كانت خادما صادقا قالت : وضأته بقديد و هو على منبر ، و أنا اصب عليه الماء ، فجرى الماء على التراب ، فإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه ، فرفع رأسه إلي فقال : " هل رأيت ؟ " .
فقلت : نعم .
فقال : " خمريه بالتراب و لا تخبري به أحدا " .
قالت : ففعلت ، و ما أخبرت أحدا حتى مات صلى الله عليه و على آبائه و السلام عليهم و رحمة الله و بركاته ( 4 ) .
1 - رواه الصدوق في الفقية 3 : 186 / ذيل حديث 840 ، و الشيخ في التهذيب 6 : 397 / ذيل حديث 1198 ، و علي بن جعفر في مسائله : 165 / 265 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 249 / 5 . 2 - أثبتناه من مسائل علي بن جعفر . 3 - أورد نحوه الشيخ في التهذيب 6 : 389 / 1164 و في الاستبصار 3 : 68 / 228 ، و رواه علي بن جعفر في مسائله : 165 / 266 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 249 / 6 . 4 - نقله المجلسي في بحاره 104 : 249 / 7 .