قرب الأسناد

أبوالعباس عبدالله بن جعفر الحمیری

نسخه متنی -صفحه : 425/ 285
نمايش فراداده

كبيرا أو شابا جلدا ؟ قال : " أعتق من أغنى ( 1 ) نفسه ، الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد " ( 2 ) .

1124 - و سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل ، فاحتاج إليها ، هل يصلح له أن يأخذ منها و هو مجمع ان يردها ، بغير إذن صاحبها ؟ قال : " إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ و يرده " ( 3 ) .

1125 - و سألته عن اليتيم ، متى ينقطع يتمه ؟ قال : " إذا احتلم و عرف الاخذ و الاعطاء " ( 4 ) .

1 - في نسخة " م " : أعيى ، و في هامشها : أعتق .

2 - أورد الكليني نحوه في الكافي 6 : 196 / 10 ، و الصدوق في الفقية 3 : 85 / 11 ، و الشيخ في التهذيب 8 : 230 / 833 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 197 / 9 .

3 - رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 55 / 10 ، و نقله المجلسي في البحار 103 : 174 / 1 .

4 - نقله المجلسي في البحار 103 : 161 / 2 .