ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل

السید علی الطباطبائی

جلد 2 -صفحه : 568/ 149
نمايش فراداده

الا ان يجعل الله عليه ان لا يطلقها و الا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بداله في التزويج بعد ذلك كيف يصنع قال بئس ما صنع و ما كان يدريه ما تقع في قلبه بالليل و النهار قل له فليف للمراة بشرطها فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال المؤمنون عند شروطهم و حمل الاخيرة في الكتاب تارة على الندب و اخرى على النذر و ينافيهما الاستشهاد بما دل على لزوم الوفاء بالشرط من حيث انه شرط و ثالثه على التقية لكونه مذهب العامة و هو المعين كما يستفاد من المعتبرة و في المسألة وجه بفساد المهر خاصة لان الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق فهو في حكم المال و الرجوع إلى قيمته متعذر للجهالة فيجهل الصداق فيرجع إلى مهر المثل الا ان يزيد المسمى و الشرط لها أو ينقص و الشرط عليها فيجب المسمى اما لو شرطت ان لا يقتضها أو لا يطاها صح كل من العقد و الشرط مط وفاقا للنهاية ود و لك تمسكا بعمومى ما دل على لزوم الوفاء بالعقد و الشرط و التفاتا إلى خصوص المعتبرة الناصة في المتعة و المطلقة فيها و في الدائمة فالأَول الصحيح رجل جاء إلى إمرأة فسالها ان تزوجه نفسها متعة فقالت أزوجك نفسي على ان تلمس مني ما شئت من نظر و التماس و تنال مني ما ينال الرجل من أهله الا انك لا تدخل فرجك في فرجي و تلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة قال لا بأس ليس له الا ما اشترط و الثاني الموثق رجل تزوج بجارية عاتق على ان لا يقتضها ثم أذنت له بعد ذلك قال إذا أذنت له فلا بأس و نحوه خبر اخر في سنده ابن فضال المجمع على تصحيح رواياته فلا يضر ضعف راويه و الاول منهما صريح في انه لو أذنت له في الوطي جاز و هو الاشهر و ربما قيل بالمنع أو استشكل فيه لعدم حل الفرج بالاذن بل بالعقد و لم يثمر الحل هنا لمكان الشرط و فيه مع انه اجتهاد في مقابلة النص ان السبب في الحل العقد المتقدم لا مجرد الاذن غاية الامران الشرط مانع من عمل السبب عمله و بالاذن يرتفع المانع و منهم من خص الجواز في كل من العقد و الشرط بالمتعة التفاتا إلى منافاة الشرط و مقتضى العقد بناء على ان من أهم مقتضياته حصول التناسل الموقوف على الوطي مع منافاته للسنة كما يرشد اليه فحوى الصحيح السابق الدال على مخالفة اشتراط جعل امر الجماع بيد الزوجة لها فمخالفة اشتراط عدمه بالمرة لها بطريق أولى و معها يفسد و فساده ملازم لفساد مشروطه بمقتضى القاعدة خرج عنها الشرط في المسألة السابقة بالاجماع و النص المختصين بها بقي ما نحن فيه داخلا فيها و لا مخرج له عنها سوى العمومين و ليس يجريان هنا بعد فساد الشرط كما لا يخفى لاستلزام العمل بهما الوفاء به و لا يجوز لاطلاق الحسن المتقدم بعدمه و اما الخبران فليس فيهما سوى الاطلاق الغير المنصرف إلى المقام لعدم تبادره منهما و غلبة موردهما في المتعة مع ظهور الثاني منهما ؟ فليس اللازم منهما سوى الجواز فيها و نحن نقول به فهذا القول أقوى وفاقا لكثير من الاصحاب وهنا قولان اخر ان فساد الشرط و صحة العقد اما مط في الدائم و المنقطع كما عن الحلي و جماعة أو في الاول خاصة و صحتهما في الثاني كما عن ابن حمزة و ربما نسب إلى العلامة في لظ القول بفسادهما مط و ضعف الجميع يظهر مما قدمناه سيما الاول و الاخير لو كان لاتفاق النصوص المعتبرة بدفعهما السابع لو شرط ان لا يخرجها من بلدها لزم على الاصح الاشهر لانه شرط لا يخالف المشروع فان خصوصيات الوطن امر مطلوب للعقلاء بواسطة النشو و الاهل و الانس و غيرها فجاز شرطه توصلا إلى الغرض المباح و للصحيح في الرجل يتزوج إمرأة و يشترط لها ان لا يخرجها من بلدها قال يفى لها بذلك أو قال يلزمه ذلك و الصحيح لا بن ابي عمير قال قلت لجميل بن دراج رجل تزوج إمرأة و شرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم فقال قد روي اصحابنا عنهم ( ع ) ان ذلك لها و انه لا يخرجها إذا شرط لها ذلك و لعموم المؤمنون عند شروطهم خلافا للحلي و جماعة فابطلوا الشرط و صححوا العقد لان الاستمتاع بالزوجة في الازمنة و الامكنة حق الزوج بأصل الشرع و كذا السلطنة له علهيا فإذا شرط ما يخالفه كان باطلا و حملوا الرواية على الاستحباب و يشكل أولا بورود مثل ذلك في سائر الشروط السائغة التي ليست بمقتضى العقد كتاجيل المهر فان استحقاقها المطالبة به في كل زمان و مكان ثابت بأصل الشرع ايضا فالتزام عدم ذلك في مدة الاجل يكون مخالفا و كذا القول في كل تأجيل و نحوه من الشروط السائغة و الحق ان مثل ذلك لا يمنع خصوصا مع ورود النص الصحيح بجوازه بخصوصه مع إعتضاده بما دل على الجواز بعمومه و ثانيا باستلزام فساد الشرط على تقدير تسليمه فساد المشروط بمقتضى القاعدة و لا مخرج عنها هنا كما في نظائرها و عموم الامر بالوفاء بالعقود مضى الجواب عنه فمقتضاه فساد العقد ايضا و لو قيس بمحل الوفاق كان باطلا و اما حمل الامر المستفاد من الخبر الذ ى بمعناه على الاستحباب فلا ريب انه خلاف الحقيقة فلا يصار اليه مع إمكان الحمل عليها و هو ممكن فالقول بالجواز وجه في مسألة النص المش و اما المنزل فكك في أظهر الوجهين لعموم الادلة و اتحاد طريق المسئلتين مع التصريح به في ثاني الصحيحين المتقدمين الظ في اشتهار ذلك و مقبوليته في زمان الصادقين فالقول بالمنع معتذرا بالوقوف فيما خالف الاصل على موضع النص ليس في محله لمنع مخالفة الاصل أولا كما مضى بيانه مفصلا ثم الجواب بعد تسليمها بوجوده في النص ايضا و متى حكمنا بصحته صح إسقاطه إجماعا حكاه فخر المحققين و قيل بالمنع لانه حق يتجدد في كل آن فلا يعقل إسقاطه ما لم يوجد حكمه و ان وجد سببه و هو مع انه استعباد محض و منقوض بوجود النظير كهبة المدة للتمتع بها مسموع في مقابلة الاجماع المحكي و لو تزوجها بمائة و لكن شرط لها ابقاء استحقاقها المائة المزبورة ان خرجت معه إلى بلاده و انتقاض خمسين منها ان لم تخرج معه إليها فان أخرجها إلى بلده و كان بلد الشرك فلا شرط له عليها و لم تجب اطاعته عليها في الخروج اليه حذرا من لزوم الضرر عليها في دينها غالبا مع لزوم الهجرة عن بلاد الشرك جزما و لزمته الماة التي عقدها عليها و لا ينقص منها شيء لفقد شرطه الذي هو الامتناع المستند إلى شهوة نفسها فان الامتناع هنا شرعي لا استناد له إليها قط فيكون الاصل بقاء مهرها المضروب لها الشرع كما مر و ان ارادها إلى بلاد الاسلام فله الشرط الذي اشترط فان طاوعته لزمه المائة و الا فالخمسون لوجود سبب النقص و هو امتناعها بنفسها و هذا الحكم مشهور بين الاصحاب عملا بعموم لزوم الوفاء بالشروط من حيث عدم