ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل

السید علی الطباطبائی

جلد 2 -صفحه : 568/ 154
نمايش فراداده

معنى النشوز لغة وشرعا

بثلث بلا خلاف في أكثر النصوص و الفتاوي و ربما يوجد في بعض الاخبار و الفتاوي التفضيل بالسبع ففي العلل ان رسول الله صلى الله عليه و آله تزوج زينب بنت جحش فاولم و أطعم الناس إلى ان قال و لبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت ام سلمة و كان ليلتها و صبيحة يومها من رسول الله صلى الله عليه و آله و هو مع قصور سنده و شذوذه و عدم مكافئته لما مر من الاخبار يحتمل الحمل على اختصاصه به صلى الله عليه و آله و عن ف ان للثيب حق التخصيص بثلثة خاصة لها أو بسبعة يقضيها للباقيات مدعيا عليه الاجماع و هو موهون بمصير الكل إلى الخلاف و الاخبار و لم نجدها و ما تقدم ليس منها كما لا يخفى نعم في النبوي صلى الله عليه و آله كما حكى قال لام سلمة حين بني بها ما بك على أهلك من هوان ان شئت سبعت عندك و سبعت عندهن و ان شئت ثلثت عندك وردت و ليس فيه مع قصور سنده و عدم مكافئته لما مر حجة لاحتمال الاختصاص به صلى الله عليه و آله ثم المتبادر و من إطلاق النص و الفتوى توالي الليالي و حرية المرأتين الا ان ظ الاصحاب الا تفاق على الشمول للامة و لكن اختلفوا في المساوات في التقدير أو التنصيف لها كما هو القاعدة المطردة على قولين و الاشهر الاول و الاظهر الثاني وفاقا للتحرير وقوفا فيما خالف الاصل على المتقين و ليس الا المجمع عليه و هو ما ذكروا التفاتا إلى ثبوته في أكثر الموارد و الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب و لا فرق في الثيب بين الزائل بكارتها بالجماع و غيره لا لشمول الاطلاق لهما لا نصرافه إلى الاولى منهما قط بل للاصل و عدم المخرج عنه سوى إطلاق البكر الصالح للشمول للثانية بمقتضى عدم تبادرها منه كما لا يتبادر من الاطلاق الاول لندرتها و لو لا الاجماع على ثبوت الثلث لها مع فحوى ثبوته للاولى لا مكن انتفاؤه عنها ايضا لما مضى و يستحب له التسوية بين الزوجات في الانفاق و إطلاق الوجه و الجماع استحبابا مؤكدا لما فيه من رعاية العدل و تمام الانصاف و ليس بواجب بلا خلاف في الظ للاصل و قوله تعالى و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل و مثل هذا الميل ليس كل الميل و في الخبر يعني في المودة و قوله سبحانه فان خفتم الا تعدلوا فواحدة في النفقة و فيه قصور بحسب السند و للصحيح عن الرجل يكون له إمرأتان يريد ان يؤثر احديهما بالكسوة و العطية أ يصلح ذلك قال لا بأس و اجهد في العدل و النهي عن التفضيل في الحرائر في الخبر اما محمول على التفضيل في الواجب أو الكراهة و ان يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها لما مر من الخبر المعتبرن و الاحوط الكون عندها في نهار الليلة للشبهة الناشية عما ذكرناه من الادلة و مخالفة العلامة و اما النشوز واصلة الارتفاع فهو هنا بل و ربما يطلق عليه في اللغة ايضا ارتفاع احد الزوجين و خروجه عن طاعة صاحبه فيما يجب له عليه لانه بالخروج يتعالى عما أوجب الله تعالى عليه من الطاعة فمتى ظهر من المرأة إمارة العصيان بتقطبها في وجهه و الضجر و السئام بحوائجه التي يجب عليها فعلها من مقدمات الاستمتاع بان تمتنع أو تتثاقل إذا دعاها اليه لا مطلق حوائجة اذ لا يجب عليها قضأ حاجاته التي لا تتعلق بالاستمتاع أو تغير عادتها في أدبها معه قولا كان تجيبه بكلام خشن بعد ان كان بلين أو مقبلة بوجهها بعد ان كانت تقبل أو فعلا كان يجد اعراضا أو عبوسا بعد لطف و طلاقة و نحو ذلك وعظها أو لا بلا هجر و لا ضرب فلعلها تبدئ عذرا أو تتوب عما جرى منها من عذر و الوعظ كان يقول اتقى الله تعالى في الحق الواجب لي عليك و احذري العقوبة و يبين لها ما يترتب على ذلك من عذاب الله تعالى في الاخرة و سقوط النفقة و القسم في الدينا فان لم ينجع هجرها في المضجع بكسر الجيع و صورته كما في القواعد و عن الصدوقين ان يولها ظهره في الفراش و نسبه في ط إلى رواية اصحابنا و رواه في مجمع البيان عن مولانا الباقر ( ع ) و صرح به في الرضوي و الهجر ان هو ان يحول إليها ظهره في المضجع خلافا للمحكي عن ط و ئر بان يعتزل فراشها و للمفيد و جماعة فخيروا بينهما و هو أقوى لا ندراجهما في الهجر عرفا فله الاتيان بأيهما الا ان الاول احوط و اولى و لعلى بن إبراهيم في تفسيره فيسبها و لا دليل عليه أصل فان لم ينجع ضربها مقتصرا في الضرب على ما يؤمل معه طاعتها فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به و الا ندارج إلى الاقوى فالأَقوى ما لم يكن مدميا و لا مبرحا اي شديدا كثيرا و تفسير الضرب به مشهور بين الاصحاب الا انه روي في المجمع عن مولانا الباقر ( ع ) انه الضرب بالسواك و به صرح جماعة في الرضوي و الضرب بالسواك و نحوه ضربا رقيقا و هو احوط و ان كان الاول أقوى عملا بظاهر اللفظ في الاية المعتضدة بعمل اصحابنا المؤيد بالاعتبار جدا و الاصل في المسألة قوله سبحانه و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن و هل الامور الثلثة على التخيير او الجمع أو الترتيب بالتدرج من الاخف إلى الاثقل كمراتب النهي عن المنكر و على التقادير هل هي مع تحقق النشوز أو ظهور اماراته قبل وقوعه أو معهما بمعنى ان الوعظ و الهجر مع الثاني و الضرب مع الاول أقوال اقويها الثالث في المقامين و هو الترتيب بين الامور الثلثة مع اختصاص أوليها مرتبا بينهما بظهور اما راة النشوز و ثالثها يتحقق النشوز وفاقا لط و للماتن في يع و العلامة في عد عملا في جواز الامرين الاولين مع ظهور إمارة النشوز بظ الاية حيث علقا فيها على خوف النشوز الملازم لظهور اماراته و حمله على العلم مجاز لا يصار اليه الا مع القرينة المفقودة في المقام و استعماله فيه في بعض المواضع صالح للقرينة بالبديهة و في الترتيب بينهما بتقديم الوعظ و تأخير الهجر عنه بما ورد في الصحاح من الامر بالبدئة بما بدء الله تعالى و معه الا يمكن الجمع اذ مع الوعظ اما تنجع و تطيع فليس له عليها بعد ذلك سبيل بنص ذيل الاية و الاجماع و الاعتبار و اما ان لا ينجع فيجوز ح الهجر و هو عين الترتيب المتقدم و في عدم الضرب الا مع تحقق النشوز بالاجماع المحكي عن ط وف و علل ايضا بعدم جواز العقوبة الا على فعل محرم و ليس بدون التحقق النشوز و بهما و لا سيما الاول يصرف الاية الظاهرة في ترتب الضرب على ظهور إمارة النشوز عن ظاهرها و لا دليل يعتد به على شيء مما تقدم من الاقوال و الاصح ما قلناه وفاقا لمن ذكرنا و لكن المحكي عنهم جواز الضرب ابتداء بتحقق النشوز من دون سبق الوعظ و الهجر و وجه بدلالة ظاهر الاية على التخيير بينه و بينهما أو الجمع من تقييد و فيه نظر و الاحوط مراعات الترتيب هنا ايضا وهنا قول آخر اختاره بض الافاضل تبعا للتحرير و هو ما قاله بعض العلماء في تفسير