ذلك في صورة خاصة لم يخصوه بها بل عموه لها و لما نفته الرواية عنه من الصورة الاخرى التي تضمنتها صدرها و بالجملة الاستدلال بأمثال هذه الروياات ليس في محله كما لا يخفى نعم ربما يتوهم الاستدلال عليه بمفهوم الصحيح المتقدم في صدر البحث الدال على اشتراط مشابهة الولد له في اللحوق به و نحوه الخبر عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه و كان يطاها فدخل يوما منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدر الجارية فأقرت ان الرجل فجر بها ثم انها حبلت بولد فكتب ان كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فان ذلك لا يحل لك و ان كان الابن ليس منك و لا فيه مشابهة منك فبعه و بع امه و فساد التوهم أوضح من ان يخفى لظهور الاول و صراحة الثاني في انتفاء الولد مع التهمة بمجرد عدم الشباهة و فيه مضافا إلى المناقشات السابقة المخالفة للاجماع من وجه اخر و هو اشتراط الشباهة في اللحوق و لم يعتبره احد بالمرة و مع ذلك في رده المعتبرة صريحة ففي الخبران رجلا اتى بإمرأته إلى عمر فقال ان إمرأتي هذه سوداء و انا اسود و انها ولدت غلاما ابيض فقال لمن بحضرته ما ترون فقالوا نرى ان ترجمها فانها سوداء و زوجها اسود و ولدها ابيض قال فجاء أمير المؤمنين ( ع ) و قد وجه بها لترجم فقال ما حالكما فحدثاه فقال للاسود اتتهم إمرأتك فقال لا قال فاتيتها و هي طامث قال قد قالت لي في ليلة من الليالي اني طامث فظننت انها تتقى البرد فوقعت عليها فقال للمراة هل اتيك و أنت طامث قالت نعم سلة قد خرجت عليه و أبيت قال فانطلقا فانه ابنكما انما غلب الدم النطفة فابيض و لو قد تحرك اسود فلما ابقع اسود و نحوه خبران آخران و لا يبعد حمل الخبرين الاولين على التقية كما يظهر من الرواية الاولى و مع ذلك فليس فيهما شيء من الاحكام التي ذكروها بل فيهما مخالفة لما ذكروه من جواز عدم النفي عنه لظهورهما فيه مع عدم الشباهة و لعله لما ذكرنا تردد الماتن في يع و تبعه الفاضل و لكن الاوجه عدم التردد بل المصير إلى ثبوت الفراش لها مط تبعا لجماعة اخذا بالنصوص الصحيحة العامة و الخاصة الواضحة الدلالة و لو وطئها البائع و المشتري فاتت بولد يمكن لحوقه بهما فالولد للمشتري بلا خلاف هنا في الظ للصحيحين في أحدهما عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل ان يستبرئ رحمها قال بئس ما صنع يستغفر الله و لا يعود قلت فانه باعها من آخر و لم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها و لم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله ( ع ) الولد للفراش و للعاهر الحجر و نحوه الثاني الا ان فيه قال الولد للذي عنده الجارية و ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه و آله الولد للفراش و للعاهر الحجر و نحوه بعينه الرضوي و يستفاد منها ثبوت الفراش للامة و هو مؤيد للمختار في المسألة السابقة و هذه الاخبار و ان أطلقت الحكم باللحوق بالثاني الا ان اللازم ان يستثني منه ما إذا كان يقصر الزمان زمان مدة الحمل عن ستة أشهر من و طيه فيلحق بالسابقة ان لم يقصر و لم يتجاوز اقصى الحمل و ان قصر فيه ايضا أو تجاوز انتفى عنه ايضا بلا خلاف عملا بما دل على اعتبار الزمان المجمع عليه بين الاعيان مع ان ظ الاسؤلة في هذه المعتبرة إمكان اللحوق بالكل فته فيه جدا و لو وطئها المشتركون ففعلوا حراما قط و لو حبلت ح فولدت و تداعوه فقال كل منهم هو ولدى أقرع بينهم و الحق بمن يخرج اسمه للصحاح المستفيضة منها إذا وطأ رجلان أو ثلثة جارية في طهر واحد فولدت و ادعوه جيمعا أقرع الموالي بينهم فمن خرج كان الولد ولده و يرد قيمة الولد على صاحب الجارية و منها قضى علي ( ع ) في ثلثة وقعوا على إمرأة في طهر واحد و ذلك في الجاهلية قبل ان يظهر الاسلام و أقرع بينهم فجعل الولد لمن خرج و جعل عليه ثلثي ا لدية للاخرين فضحك رسول الله صلى الله عليه و آله حتى بدت نواجده قال ما أعلم فيها شيئا الا ما قضى علي ( ع ) و نحوهما غيرهما من الصحاح و غيرها و يغرم الملحق به حصص الباقين من قيمته اي الولد يوم سقط حيا للصحيحين المتقدمين و عليه يحمل تضمين النصيب كما في الحسن بل الصحيح و يحتمل الحمل على الاعم الشامل للنصيب منه و من الام و اما ارتكاب التخصيص فيه بتخصيص النصيب بنصيب الام لئلا ينافي القاعدة من حيث ان كلا منهم بدعواه الولد معترف بعدم استحقاقه القيمة من نصيبه منه فحسن لو لا الصحيح الاول المعرب عن المراد بالنصيب فيه او المثبت للحمكم المخالف للقاعدة المعتضدة مع الصحة بإجماع الطائفة و يغرم ايضا قيمة امة لصيرورتها بالقرعة بظ الشريعة ام ولده و للرضوي و لو ان رجلين اشتريا جارية و واتعاها جميعا فاتت بولد لكان الحكم فيه ان يقرع بينهما فمن اصابته القرعة الحق به الولد و يغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه و على كل واحد منهما نصف الحد و يظهر مما مر الحكم فيما لو لم يتداعوه ايضا و انه ليس لهم التداعي الا بالقرعة فمن خرجت بامسه صحت له الدعوي و الا فلا و لا يجوز نفي الولد لمكان العزل عن امه مط دائمة كانت الام متعة ام متعة حصل العلم بعدم سبق المنى فرجها ام لا قيل لاطلاق النص و الفتوى بلحوق الولد لفراش الواطي لصدقه مع العزل و يمكن سبق الماء قبله و هو حسن مع المكان و يستشكل مع العدم و هو في محله لعدم تبادر مثله من الاطلاق و قد مر الاشارة اليه في أول النظر و الموطؤة بالشهرة يلحق ولدها بالوطي بالشروط الثلثة المتقدمة و عدم الزوج الحاضر الداخل بها بحيث يمكن الحاقه به و المولى بحكم الزوج لكن لو انتفى عن المولى و لحق الواطي اغرم قيمة الولد يوم سقط حيا لمولاها كما في الاخبار لانه نماء مملوكته فجمع بين الحقين حق تبعية الولد و حق المولى مط من منفعة أمته التي فاتته بسبب تصرف الغير فيها و المستند في أصل الحكم بعد الاجماع المعتبرة التي مضى بعضها و منها الصحيح قلت فان تزوج إمرأة ثم تزوج أمها و هو لا يعلم انها أمها قال قد وضع الله تعالى عنه بجهالته بذلك ثم قال فإذا علم انها أمها فلا يقربها و لا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام فإذا انقضت عدة الام جاز له نكاح الابنة قلت فان جائت الام بولد قال هو ولده و يكون ابنه واخا إمرأته إلى ذلك من الاخبار الكثيرة و اما مع حضور الزوج المتقدم و إمكان اللحوق بهما فهو للاخير لما مر و لو تزوج إمرأة لظنه خلوها من الزوج و المولى فبانت محصنة ذات زوج أو مولى ردت على الاول بعدم الاعتداد من الثاني و لا رجوع عليها