يتحقق بروية الدم من الحيضة الثالثة و هو اعم من المدعي فقد يكون توقف الحكم بالانقضاء على ذلك من باب المقدمة لا انه جزء من العدة و يتفرع على القولين عدم جواز الرجعة أو التزويج بالغير في تلك الحظة على الاول دون الثاني الثالث في المسترابة بالحمل و هي التي لا تحيض و في سنها من تحيض وعدتها ان كانت حرة ثلثة أشهر هلالية ان طلقت عند الهلال و الا اكملت المنكسر خاصة بثلثين بعد الهلالين على الاشهر الاظهر و الاصل في المسألة بعد الاية و الاجماع المحكي في كلام جماعة المعتبرة المستفيضة منها الصحيح لا ينبغي للمطلقة ان تخرج الا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلثة قروء أو ثلثة أشهر ان لم تخص مضافا إلى النصوص الاتية و إطلاقها كالعبارة و صريح جماعة يقتضي عدم الفرق في عدم الحيض بين ان يكون خلقيا أو لعارض من حمل أو رضاع أو مرض خلافا للقاضي و المفلح الصيمري فحصا الحكم بما عدا الاخيرين و قالا ان عدتها فيهما بالاقراء و يظهر من الثاني تخصيص محل البحث بالاول و إطلاق النصوص كأكثر الفتاوى و صريح بعضها حجة عليه و لا حجة له سوى إطلاق الادلة باعتداد المطلقات بالاقراء و هو مع الشك في شموله لمثل ما نحن فيه مقيد بما هنا من الاطلاقات مضافا إلى صريح الموثق بل الصحيح عن رجل طلق إمرأته بعد ما ولدت و طهرت و هي إمرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها قال ثلاثة أشهر و هذه تراعي الشهور و الحيض فتعتد بأسبقهما إلى الطلاق فتعتد بالاشهر ان مرت بها بعد الطلاق بلا فاصلة خالية من الحيض كما انها تعتد بالاقراء ان مرت بها كك اما لو مرت بها الاشهر البيض بعد ان رات الحيض و لو مرة بعد الطلاق اعتدت بالاقراء و الاصل في ذلك بعد الاتفاق المستفاد من كلام جماعة المعتبرة المستفيضة منها الصحيح امران أيهما سبق بانت به المطلقة المسترابة تستريب الحيض ان مرت بها ثلثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه و ان مرت ثلث حيض ليس بين الحيضتين ثلث أشهر بانت بالحيض و نحوه الموثق و غيره و إطلاقها و ان اوهم الاكتفاء بالثلثة الاشهر البيض مط و لو كانت بعد حيضة أو حيضتين الا ان ظ الاصحاب الاتفاق الا من شذ ممن تأخر على التقييد بالاشهر المتصلة بالطلاق للنصوص الاتية المصرحة بانها لو رات في الثلثة المتصلة بحين الطلاق تعتد بالثلثة الاشهر بعد الصبر تسعة أشهر أو ستتة لتعلم انها ليست من ذوات الاقراء فاكتفاء الشاذ المتقدم اليه الاشارة بالثلثة الاشهر البيض المطلقة و لو بعد حيضتين أو حيضة ضعيف البتة نعم على ما ذكرناه ربما يستشكل الحكم بلزوم اختلاف العدة باختلاف وقت الطلاق الواقع بمجرد الاختيار مع كون المرأة من ذوات العادة المستقرة في الحيض فلو كان عادتها ان تحيض في كل أربعة أشهر مثلا مرة فانه على تقدير طلاقها في أول الطهر أو ما قاربه بحيث يبقى له منه ثلثة أشهر بعد الطلاق تنقضي عدتها بالاشهر كما تقرر لكن لو فرض طلاقها في وقت لا يبقى من الطهر ثلثة أشهر تامة كان اللازم من ذلك اعتدادها بالاقراء فربما صارت عدتها سنة أو أكثر على تقدير وقوع الطلاق في وقت الطلاق في وقت لا يتم بعده ثلثة أشهر بيضاء و الاجتزاء بالثلثة على تقدير سلامتها و يمكن الذب عنه بان غايته الاختلاف في العدة على ذلك التقدير و لا ضير فيه بعد النظير تحقق الا ترى إلى المطلقة في آخر طهرها بحيث يبقى بعده منه لحظة عدتها اقل من المطلقة في ابندائه و بالجملة هذا الاستبعاد مع اندفاعه بما مر من النظير ملتفت اليه بعد قيام الدليل عليه و بالجملة إذا مضت بها بعد الطلاق بلا فاصلة الاشهر الثلثة خالية عن الحيضة فقد انقضت العدة اما لو رات في الشهر الثالث حيضة أو حيضتين و تأخر الثانية أو الثالثة الا ان انقضت الاشهر انتطرت تمام الاقراء لانها قد استرابت بالحيض غالبا فان تمت الاقراء قبل اقصى الحمل انقضت عدتها و الا صبرت تسعة أشهر على أشهر القولين و اظهرهما لاحتمال الحمل غالبا فان وضعت ولدا أو اجتمعت الاقراء الثلث فذاك هو المط في انقضاء العدة ثم ان لم يتفق احد الامرين اعتدت ح بالاشهر و ليست الاشهر التسعة المتقدمة من العدة بل انما اعتبرت لتعلم انها ليست من ذوات الاقراء و الاصل في المسألة بعد التايد بالشهرة العظيمة بعض المعتبرة المنجبرة بها و بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سندها فلا تضر جهالة راويها ان كانت شابة مستقيمة الحيض فلم تطمث في ثلثة أشهر الا حيضة ثم ارتفع طمثها فلم تدوما و رفعها فانها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلثة أشهر ثم تتزوجت انشائت و في رواية عمار الموثقة تصبر سنة ثم تعتد بثلثة أشهر افتى بها الشيخ في يه لكن مقيدا لها بصورة تأخر الحيضة الثالثة و لا دليل عليه مع عدم مقاومة الرواية للرواية المتقدمة من اعتضادها بالشهرة العظيمة و غيرها من المعتبرة المستفيضة منها الصحيح إذا طلق الرجل إمرأته فادعت حبلا انتظر بتسعة أشهر فان ولدت و الا اعتدت بثلثة ثم قد بانت منه و الموثق المرأة الشابة تحيض مثلثها يطلقها زوجها و يرتفع حيضها كم عدتها قال ثلثة أشهر قلت فانها ادعت الحبل بعد التسعة أشهر قال انما الحبل بعد التسعة أشهر قال انما الحبل تسعة أشهر قلت تتزوج قال تحتاط بثلثة أشهر قلت فانها ادعت بعد ثلثة أشهر قال لا ريبة عليها تزوجت انشات و نحوهما غيرهما و إطلاق النص و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين استرابتها بالحبل و عدمه في وجوب التربص تسعة أو سنة ثم الاعتداد بعدها حتى لو كان زوجها غايبا عنها أو حاضرا و لم يقربها مدة مديدة فحكمها كك و ان كان ظ الحكمة يقتضي اختصاصه بالمسترابة كما تقرب عنها المعتبرة الاخيرة لكن ليس فيها كالتعليل في العبارة ما يوجب تقييد الحكم بالمسترابة كما توهمه بعض من عاصرناه في هذه الازمنة نعم عن الشهيد في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة لزوجة الغايب محتجبا بحصول مسمى العدة و هو الاشهر البيض الثلثة المندرجة في الاشهر التسعة و هو مصادرة مسموعة سيما في مقابلة إطلاق الفتاوى و الرواية و هذه العدة أطول عدة تفرض و الضابط ان المعتدة المذكورة ان مضى بها ثلثة اقرأ قبل ثلثة أشهر انقضت عدتها بها و ان مضى عليها ثلثة أشهر لم ترفيها دم حيض أصلا انقضت عدتها بها و ان كان لها عادة مستقيمة فيما زاد عليها بان كانت ترى الدم في كل أربعة أشهر مرة أو ما زاد عليها و ما نقص بحيث يزيد عن ثلثة و لو بلحظة و متى رات في الثلثة دما و لو قبل انقضائها بلحظة فحكمها ما فصل