ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل

السید علی الطباطبائی

جلد 2 -صفحه : 568/ 201
نمايش فراداده

( كتاب الايلاء ) معنى الايلاء وكيفيته

عتق و مذهب الاكثر في الثاني للعمومات مع انتفاء المانع اذ ليس عبادة يمتنع وقوعها منه خلافا للشيخ فاستقرب المنع لا نه لا يقر بالشرع و الظهار حكم شرعي و لانه لا يصح منه الكفارة لاشتراط نية القربة فيه يمتنع منه الفئة و هي من لوازم وقوعه و يضعف بانه من قبيل الاسباب و هي لا تتوف على اعتقادها و التمكن من التكفير متحقق متقدميه الاسلام لانه قادر عليه و لو لم يقدر على العبادات لامتنع تكليفه بها عندنا و انما تقع منه باطلة لفقد شرط مقدور مضافا إلى اختصاص ما ذكره بصورة استمرار كفره اما لو اسلم بعد الظهار فليس ذلك بجار فيه و يعتبر في المظاهرة وقوعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا أو في حكمه و مثلها تحيض بلا خلافا بل عليه الاجماع في كلام جماعه و هو الحجة مضافا إلى الاصل و المعتبرة المتقدمة المنزلة للظهار منزلة الطلاق المعتبر فليه ذلك اتفاقا فتوى و نصا و خصوص الصحيح عن الظهار فقال يقول الرجل لامراته و هي طاهر في جماع أنت على حرام مثل ظهر أمي الخبر و قد مر و نحوه اخر و في اشتراط الدخول بها تردد من العمومات كتابا و سنة المقتضية للعدم و من ان المروي في الصحيحين الاشتراط ففي أحدهما في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال لا يقع عليها ايلاء و لاظهار و في الثاني عن مملك ظاهر من إمرأته قال لا يلزمه شيء و لا يكون ظهارا و لا ايلاء حتى يدخل بها و بهما يخص العموم القطعي ان جوزنا تخصيصه بمثلهما و الا فالعدم أقوى كما هو مختار الحلى و تضي لان ذلك اصلهما الا ان الاول أقوى وفاقا لاكثر اصحابنا هنا و في الاصل ايضا و قد تحقق الكلام في تحقيقة في الاصول مستقصي و انه يجوز العمل به مط و ان لم يشتهر المخصص بين اصحابنا و مع اشتهار العمل به كما هنا يجوز العمل به بطريق أولى بل لا محيص عنه جدا كيف لا و عدمه ح مستلزم لعدم جواز تخصيص عموم الكتاب و نحوه بشيء من الاحاد أصلا الا ما اجمع عليه أو خفت به القرائن القطعية و الاقتصار عليه كاد ان يلحق بالفساد جدا فإذا مختار و الاكثر هنا أقوى ( مما قوى ) و اما ما ربما يتوهم هنا من التايد للخلاف بما مضى من المعتبرة المنزلة للظهار منزلة الطلاق و لا يشترط فيه ذلك اتفاقا و نصا فينبغي ان يكون الظهار كك ايضا فوهنه أظهر من ان يخفي فان مقتضاها ليس الا ان الظهار لا يقع الا حيثما يقع الطلاق و ليس فيه دلالة على انه حيثما يقع الطلاق يقع الظهار و هو ظ كما لا يخفى و في وقوعه بالمتمتع بها قولان مضى ذكرهما في بحث التمتع و ان اشبههما و أشهرهما الوقوع و كذا القولان في وقوعه بالموطوئة بالملك و أشهرهما بين المتأخرين انه كلاول و هو أظهر للعمومات و خصوص المعتبرة المستفيضة منها الصحيح في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال عليه عشر كفارات و الموثق بل الصحيح عن الرجل يظاهر من جاريته فقال الحرة و الامة في هذا سواء و نحوه الحسن كالصحيح و قريب منها الصحيح عن الظهار على الحرة و الامة قال نعم خلافا لجماعة من القدماء فاختاروا العدم للاصل و يضعف بما مر و لان المفهوم من النساء الزوجة و فيه منع و لو رود السبب فيهما و فيه انه لا يخصص و للخبر فيمن ظاهر عن أمته قال يأتيها و ليس عليه شيء و فيه قصور سندا عن المكافاة لما مر جدا و ان اعتبر بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده فلا يضر جهالة راوية مضافا إلى قصوره عن ذلك عددا و مخالفة للعمومات و الشهرة العضيمة و ان كانت متاخرة من احتماله للتقية و لان الظهار كان في الجاهلية طلاقا و هو لا يقع بها و فيه ان فعل الجاهلية لا حجة فيه مع انه قد نقل انهم كانوا يظهرون من الامة ايضا و لو استدلوا بعموم المعتبرة القائلة انه كالاطلاق كان أجود الا انه مخصص أو مؤل بما مر لكونه في الرحجان أظهر و في اكتفائه بقوله و المروي انها كالحرة سميا بعد الحكم بالوقوع صريحا في السابق نوع اشعار بالتردد و ليس في محله وهنا مسائل سبع الاولى الكفارة تجب بالعود لا بمجرد الظهار بالكتاب و السنة و إجماع العلماء كما حكاه بعض اصحابنا و هو إرادة الوطي على الاظهر الاشهر للاية فان الظ في معنى العود فيها إرادة استباحة الوطي الذي حرمه الظهار كما صرح به تضي و جماعة حكاه عنهم بعض الاجلة و للصحيحين في أحدهما عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة فقال إذا أراد ان يواقع إمرأته قلت طلقها قبل ان يواقعها ا عليه كفارة قال لا سقطت الكفارة و في الثاني عن الرجل يظاهر من إمرأته ثم يريد ان يتم على طلاقها قال ليس عليه كفارة قلت فان أراد ان يسمها حتى يكفر قلت فان فعل فعليه شيء قال اي و الله انه لا ثم ظالم قلت عليه كفارة الاولى قال نعم يعتق ايضا رقبة خلافا للاسكافي فيما إذا قال على إمساكها بعد الظهار بالعقد الاول زمانا و ان قل فاوجب به الكفارة و ان لم يرد الوطي قال لان العود انما هو المخالفة و هي متحققة بذلك و أجيب بان بقائها في عصمته لا ينافي تحريمها عليه و انما ينافيه إرادة الاستمتاع أو نفسه و الثاني مراد بإجماعنا و لقوله تعالى من قبل ان يتماسا فيتعين الاولى هذا و في الحسن و غيره تفسر العود بغير ما عليه الاصحاب من اردة الوطي كما عليه المشهور أو المخالفة كما عليه الاسكافي و هو ان قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا يعني به ما قال الرجل الاول لامراته أنت علي كظهر أمي فمن قالها بعد ما عفى الله تعالى و غفر للرجل الاول فان عليه تحرير رقبة الاية الا انه يستفاد من بعض الروايات ما قدمناه كالمراسل في رجل ظاهر قال سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل ان يعاود المجامعة الخبر فته و كيفكان لا مخالفة فيه للمش من حيث الثمرة الثابتة بالصحيحين و يستفاد من صريحهما مضافا إلى الاصل ما هو الاشهر الاقرب انه لا استقرار لوجوبها بمجرد الارادة بحيث تلزمه من انتفائها بل وجوبها شرطي بمعنى تحريم الوطؤ حتى يكفر خلافا للتحرير فقال بالاستقرار لترتبه في الاية على العود بمجرده بناء على التفسير المش و أجيب بان المفهوم منه انما هو توقف التماس عليها مع انها مقيدة بقبلية التماس التي هي من الامور المتضايفة التي لا يتحقق الا بالمتضايفين ثم في اضافة الارادة في العبارة إلى الوطي خاصة اشارة بل دلالة على عدم ترتب الكفارة بإرادة مقدماته من اللمس و القبلة و هو اصح القولين و أشهرهما في المسألة بل عن الحلي نفي الخلاف عنه بناء على الاصل و تفسير المسيس هنا بل مط بالوطي خاصة في المعتبرة منها الخبران المفسر ان للعود بما قدمناه فان فيهما فان عليه تحرير رقبة من قبل ان يتماسا يعني مجامعتها و منها الصحيح الاول من الصحيحين المشترط في وجوب الكمفارة إرادة المواقعة التي هي الجماع بالضرورة