ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل

السید علی الطباطبائی

جلد 2 -صفحه : 568/ 22
نمايش فراداده

للذي أوصى له بذلك قلت ا رايت ان مات الذي أوصى له قال ان مات كانت الثلث مائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي احد منهم فإذا انقطع ورثت و لم يبق منهم احد كانت الثلثمائة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف الخبر و فيه قصور من حيث السند و الدلالة و ان أمكن خبر الاول بالحسن بن محبوب الذي في سنده و الشهرة نعم هو صالح للتاييد كما صرح به في الغنية من ان على مذهبهم رواية و في ف بان عليه روايات مع احتمال اخذه دليلا لانجبار الارسال بالشهرة و بعد احتمال عدم الدلالة سيما مع الكثرة كما هو مصرح الثاني مضافا إلى كثرة النقلة و بمجموع ذلك ؟ بتغير المصير إلى هذا القول مع لزوم القطع به على القول بكونه حبسا و قد نفي الخلاف و الاشكال عنه في لك على تقديره و قيل كما عن المفيد و الحلي انه ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه لان الوقف خرج عن ملكه فلا يعود اليه و لان الموقوف عليه يملك الوقف فينتقل إلى ورثته و في الانتقال و الملك منع لانه في الحقيقة أو في المعنى حبس و انما ينتقل اليه في صورة التأبيد و في الغنية ينتقل في وجوه البر لانتقال الوقف عن الواقف و زواله عن ملكه و ظاهره الحكم به لزوما الا ان المستفاد من كلاميه اخيرا كونه مستحبا فقال بعد ان ذكر ما اشار اليه الماتن بقوله و الاول مروي و الاول احوط واردا بالاول ما ذكره و في حكمه بكونه احوط على إطلاقه نظر و العجب من لف حيث مال اليه معللا له بانتقال الملك فلا يعود اليه من سبب لجوابه عن التعليل بعد ان احتج به للقول الثاني بالمنع فكيف يستند اليه لهذا القول مع ما فيه زيادة على ما مر من كون الانتقال عن الوارث اعم من الانتقال إلى وجوه البر فقد ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه بل لعله المعين على تقدير صحته لدخوله في ملك الموقوف عليه أو لا قطعا فيشمله عموم ادلة الارث جدا ثم على المختار من العود إلى الواقف أو ورثته هل المراد بهم ورثته حين انقراض الموقوف عليه كالولاء أو الورثة عند موته و يسترسل فيه إلى ان يصادف الانقراض قولان و تظهر الفائدة فيما لو مات الواقف عن ولدين ثم مات أحدهما عن ولد قبل الانقراض فعلى الاول يرجع إلى الوالد الباقي خاصة و على الثاني يشترك هو و ابن اخيه بتلقيه من ابيه كما لو كان حيا و اختار الشهيدان الاول و الفاضل المقداد الثاني و هو أقوى لما مر من عدم الانتقال و كونه باقيا على ملك الواقف فينتقل بالموت و ان لم يجز التصرف فيه قبل الانقراض عملا بمقتضى الوقف و اعلم ان هذا الوقف كسابقه يسمى منقطع الاخر ثم ان ما ذكر مما يتفرع على الشرط الاول من الشروط الثلثة الاخيرة و اما ما يتفرع على الثاني منها و ساير احكامه فقد مر اليه الاشارة و اما ما يتفرع على الثالث و هو اشتراط إخراجه عن نفسه فهو انه لو وقفه على نفسه بطل مط و ان عقبه بما يصح الوقف عليه بلا خلاف في الظ و به صرح في لك و غيره بل عليه الاجماع في قيح و عن الحلي و هو الحجة مضافا إلى ان الوقف ازالة ملك و إدخاله على الموقوف عليه إجماعا كما في قيح و غيره و الملك هنا متحقق لا يعقل إدخاله عليه و تجديده و لانه تمليك منفعة وحدها أو مع الرقبة و لا يعقل شيء منهما بالاضافة إلى مالكهما و يؤيده مضافا إلى الصحيحين الأَتيين الخبران في أحدهما رجل تصدق بدار له و هو ساكن فيها فقال الحسين ( ع ) أخرج منها و في الثاني بعد ان سئل ( ع ) عن أكل الواقف عن الضيعة التي وقفها ليس لك ان تأكل منها من الصدقة فان أنت أكلت منها لم ينفذ ان كان لك ورثة فبع و تصدق ببعض قيمتها في حيوتك فان تصدقت أمسك لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين ( ع ) بل لا يبعد اخذها حجة كما فعله من متأخري المتأخرين جماعة و ليس المخالف في المسألة الا بعض العامة و اما صحته بالاضافة إلى عقبة ان ذكره ففيها قولان الاظهر العدم و عليه الاكثر و نسبه في ط إلى المذهب للاصل و عدم دليل على الصحة عدا عموم الامر بالوفاء بالعقود و الشروط و خصوص و عموم الصحيح المتقدم الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها و لا يصلح شيء من ذلك للدلالة بعد فرض عروض البطلان للعقد في الجملة فان المامور به ليس الا الوفاء بتمامه دون بعضه فما وقع عليه العقد لا يجب الوفاء به إجماعا و العقد لا يكون منبعضا فكيف يستدل بذلك لوجوبه بل هو فاسد جدا و كذلك الجواب عن عموم الصحيح فان الوفاء بالبعض ما وقفه الواقف خلافا لط وف فالأَول و هو شاذ و مستنده ضعيف و عليه ففي انتقال المنفعة زمان الانقطاع إلى الفقراء و المساكين ام إلى العقب الموقوف عليه وجهان لط و لا دليل على شيء منهما مع سقوط اصلهما و يسمى هذا الوقف بمنقطع الاول ان وقفه على نفسه ابتداء و منقطع الوسط ان وقفه أولا على من يصح الوقف عليه ثم على نفسه ثم على غيره ممن يصح الوقف عليه ( و فى حكم الوقف على نفسه الوقف على من لا يصح الوقف عليه صح ) لعدم قابليته للتمليك كالمعدوم و الميت و المملوك و المختار في الجيمع بطلان ما بعد الانقطاع و لو وقف على نفسه و غيره جمعا بالواو ففي صحة الوقف على الغير في النصف أو الجميع أو البطلان من اصله أوجه و كذا فيما لو وقف على نفسه و الفقراء ففي صحة النصف أو الثلثة الارباع أو الجيمع أو البطلان من الاصل أوجه أوجهها في المقامين البطلان لغير ما مر في توجيهه في السابق و وجه الصحة في الجملة عدم تحقق الانقطاع بالاضافة إلى تمام الموقف و انما تحقق بالاضافة إلى البعض و هو مع وجود موقوف عليه آخر يصح عليه الوقف لا يتأتي معه الانقطاع و لا كك السابق لحصول الانقطاع فيه بالوقف على نفسه مثلا قطعا ثم بعده على غيره و هو فرق واضح الا ان ما قدمناه من دليل البطلان عام و ليس وجه الصحة له بمعارض و يتفرع على هذا الشرط ايضا عدم صحة الوقف إذا شرط قضأ ديونه أو ادوار مؤنته منه و به قطع الاصحاب كما في لك موذنا بدعوى الاجماع عليه و ربما دل عليه إطلاق الخبرين المتقدمين و لو شرط أكل أهله منه صح الشرط كما فعل النبي صلى الله عليه و آله بوقفه و كك فاطمة ( ع ) و لا يقدح كونهم واجبى النفقة فتسقط نفقتهم ان اكتفوا به و لو وقف و شرط عوده اليه عند الحاجة اليه فقولان اشبههما البطلان و أساء وفاقا لط و الاسكافي و ابن حمزة و الحلي مدعيا عليه إجماع الامامية قيل لانه شرط ينافي عقد الوقف فيبطل لتضمنه شرطا فاسدا أو يضعف بمنع المنافاة فانها حيث