ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل

السید علی الطباطبائی

جلد 2 -صفحه : 568/ 238
نمايش فراداده

المعلل للزوم اداء دينه على سيده بانه عبده الا ان جوازه له حيث لم يوجد فيه قيود المنع و يجمعه ما لم يناف الاكتساب مستندا إلى اذن المولى الناشي من كتابته له بناء على ان مقتضاها حصول العتق بالاداء و لا يمكن في الاغلب سيما على المختار من عدم مالكيته الا بالتكسب فقد اذنه له فيه بالالتزام و هو عام يشمل التصرفات المذكورة إذا لم يناف الاكتساب فيه مع ان فيه جمعا بين عموم الصحيح الاول المانع له عن التصرفات المستثنى منه الشامله للبيع و الشراء و إطلاق الصحيح الثاني يجوز إهماله بحمل الاولى على محل القيد و الثاني على محله و يمكن تنزيل إطلاق العباير على هذا التفصيل بان يق قولهم بعد المنع الا باذن المولى يدل على اختصاص المنع بصورة عدم الاذن و ارتفاعه في محله و هو يعم الصريح و الضمني الشامل لما لا يتحقق فيه قيد المنع فلا خلاف و اعلم ان السيد في الجواز مع الاذن بعد الاصل و الاجماع على الظ أولوية ثبوته للقن معه و حيث يعتق باذنه فالولاء له ان عتق و الا فللمولى و لو اشترى من ينعتق عليه لم يعتق عليه في الحال فان عتق تبعه و الاسترقهما المولى و لو مات العتيق في زمن الكتابة وقف ميراثه توقعا لعتق المكاتب و حيث لا يأذن المولى فيما لا غبطة فيه و لم يبطله حق عتق المكاتب نفذ لزوال المانع كالفضولي بل هو بالنفوذ أولى و ربما دل عليه الصحيح الاول و لا قائل بالفصل و قيل يبطل من اصله لوقوعه على الوجه المشروع و هو كما ترى فان النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد على الاشهر الا قوى و كما انه ليس للمكاتب التصرف في ماله بنحو ما مر كذا ليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء مط مشروعا كان أو مط بلا خلاف ظاهرا قيل لخروجه بالكتابة عن محض الرقية و انقطاع سلطنة المولى عنه و ذا امتنع عن المولى بيعه و عتقه قبل فسخ الكتابة و جاز له معاملة المولى بالبيع و الشراء إجماعا و ليس المراد بجوز التصرف بالاستيفاء جواز اخذه من الكاتب قهرا لاجل الاستيفاء مط لان المكاتب كالمديون في تخيره في جهة الوفاء و تعيين الدين في اعيان ما بيده موكول اليه بل المراد جواز ذلك في الجملة و هو ما إذا كان مشروطا وحل النجم فلم يؤده و كان بيده مال بقدره و اما لو زاد فالتعيين موكول اليه أو إلى الحاكم حيث يمتنع و لا يحل له اي للمولى وطي أمته المكاتبة و لو برضاها مطلقا لا بالملك و لا بالعقد إجماعا لخروجها بالمكاتبة عن محض الرقية المسوغ لوطيها بملك اليمين و عدم صيرورتها حره تستباح بضعها بالعقد لان المكاتب على مرتيه بين الرق و العتق هذا مضافا إلى بعض المعتبرة المتقدم في زنا المولى بمكاتبته المطلقة الصريحة في حرمة الوطي بالاولى و إطلاق المعتبرين المتقدين الدالين على انه لا يجوز المكاتب عتق و لا هبة و لا نكاح و ربما دل على المنع عن نكاحه و لو من المولى و المكاتب فيهما و ان كان بلفظ التذكير الا ان الظ منه إرادة الجنس الشاملة للمؤنث بناء على اشتراكها مع المذكور في المنع عن الامور المزبورة في الخبرين عند الاصحاب فته ؟ و لو وطئها مكرها لها لزمه مهرها بلا خلاف ظ للفتوي ؟ في مكاتبة يطئها مولاها فتحمل قال يرد عليها مهر مثلها و تسعى في قيمتها فان عجزت فهي من أمهات الاولاد و إطلاقه بل عمومه يشمل صورتي الاكراه و عدمه و به صرح الشهيدان قال ثانيهما لانها لم تستقل بملكه ليسقط ببغيها و منه يظهر الوجه في تقييد العبارة لزوم المهر بالاكراه و جوابه مضافا إلى عموم الخبر المخصص الحديث لا مهر لبغي على تقدير شموله لمحل الفرض و فى تكرر المهر بتكرر الوطي أو جه ثالثها ذلك مع تخلل الاداء بين الوطئين واربعها ذلك مع العلم بتعدد الوطي و عدمه مع الشبهة المستمرة و يضعفهما و القول بالتكرر على الاطلاق عموم الفتوى ؟ السابق بل ظاهره الناشي من ظهور السوأل في تكرر الوطي حيث عبر في الاخبار عنه بيطأ المفيد للتجدد و الاستمرار و ظ الجواب ليس الا ثبوت المهر الواحد و لا يجوز لها ان تتزوج الا باذنه بلا خلاف لاطلاق المعتبرين المتقدمين بناء على التوجيه المتقدم مضافا إلى استصحاب عدم الجواز قبل الكتابة و عدم المخرج عنه سوى عقدها و لا يتضمن سوى الاذن بالاكتساب و ليس منه التزويج و على تقديره فيمنع عنه من وجه آخر و هو تعقبه الضرر بالحمل المستلزم لاحتمال الفوت بالطلق و الكسب المرخص فيه ليس سوى الذي لم يتعقبه الضرر غالبا بالاجماع و لذا يمنع عن نحو البيع نسية و القراض و لو اذن لها في التزويج صح و ملكت المهر و الفرق بين تزوجها من المولى و تزويجها منه حيث اتفقوا على الصحة في الاول و عدمها في الثاني ان الملك له تام لتشبثها بالحرية و العقد كك تام لعدم استقلالها و البضع لا يتبعض اما الغير فلما كان الحق منحصرا فيهما و زوجته نفسها باذن المولى فقد أباحت نفسها بوجه واحد و لو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها في رقه برقها و انعتاقه بعتقها لانه كسبها فيتبع حريتها و رقيتها كساير اكتسابها و ليس المراد سرايه الكتابة إلى أولادها كالتدبير كما صرح به جماعة من اصحابنا ودل عليه ما مضى من الاخبار المستفيضة في ميراث المكاتب الصريحة في تبعية الاولاد له في الانعتاق و الرقية و هي الحجة في المسألة مضافا إلى الاجماع الظ و الحسن المكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها ان ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤوا فإذا ادواعتقوا و الحكم فيه و في العبارة و ان اختص بولد الامة ان ولدا العبد كك لباقي الادلة ثم ان هذا إذا لم يكونوا اي الاولاد أحرارا أو الام لم يتبعوا أبويها في الرق حيث يعودان فيه قط الثالثة يجب على المولى اعانته مشروطا كان أو مط من الزكوة ان وجبت عليه و لو لم تكن واجبة عليه استحب له اعانته تبرعا وفاقا للخلاف و كثير من المتاخيرن و ادعى فيه على ذلك إجماع الفرقة و اخبارهم و هو الحجة في الوجوب و التخصيص بالمولى مضافا إلى ظ الاية فيهما الناشي عن كون الامر حقيقة في الوجوب و لا ينافيه استعمال الامر بالكتابة قبله في الاستحباب و ظهور السياق في اختصاص الضمير المتعلق به الامر بالمولى فلا يعم من عداه و في تخصيص المال بالزكوة و ان كانت الاية فيه مطلقة و تخصيص الاية بصورة وجوبها و الاستحباب في غيرها