ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل

السید علی الطباطبائی

جلد 2 -صفحه : 568/ 241
نمايش فراداده

سيما العوام و من لا معرفة له بمعاني الالفاظ اللغوية فيقال ان شهد فلا ن في لست من ابي أو واجب القتل فهو صادق خلافا لط و جماعة فجعلوه اقرار الحجة معلومة الجواب مما تقدم اليه الاشارة فلا يخصص الاصل المقطوع به الدال على برائة لا ذمة و حيث ان العرف المرجوع اليه خاصة على المختار ليس بمضبط بل تختلف باختلاف المواضع و الاحوال وجب ان يجعل النظر إلى القرائن و الخصوصيات الواقعة في كل مقام هو الضابط و المعيار فلو كان اللفظ صريحا في التصديق لكن انضم اليه قرائن تصرفه إلى الاستهزاء بالتكذيب كطريقة اداء اللفظ و تحريك الراس الدال على الانكار كما إذا ادعى عليه احد انه أقرضه ما لا فقال صدقت على سبيل الاستهزاء أو قال لي عليك ألف فقال بل ألوف لم يكن اقرار أو حكى التصريح بذلك عن كره و تبعه جماعة و لو قال لك على كذا ان شهد به فلان أو ان شئت أو ان قدم زيدا أو ا نرضى فلان أو نحو ذلك مما يدل على التعليق و عدم التخير لا يكون اقرار بلا خلاف بل عليه في الاول الاتفاق في لك و هو الحجة فيه مضافا إلى الاصل و ان وقوع المعلق مشروط بوجود المعلق عليه و هو مناف لمقتضى الخبر اللازم في الاقرار في الجميع ثم الالفاظ التي يقع بها الاقرار صريحا على أنواع منها ما يفيد الاقرار بالدين كك كفى ذمتي و منها ما يفيده ظاهرا كعلى و منها ما يفيد الاقرار بالعين صريحا كفى يدى كذا و منها ما يفيده ظاهرا كعندي و منها ما هو صالح لهما كلدي و تظهر الفائدة فيما لو ادعى خلافا مدلول اللفظ فانه لا يقبل صريحا كان أو ظاهرا و يقبل في الاقرار المجمل ما يحتمله حقيقة و تقوم الاشارة المفهمة مقامة فيكتفي بها عنه مط قيل لان المقص التعبير عما في الضمير و يحصل بها و عن بعض المتأخرين اشتراط التعذر في الاكتفاء و لعله للشك في تسميته مثلها الاقرار و ان عبرت عما في الضمير و مناط الحكم في الادلة هو دون التعبير و لا تلازم بينهما فلا يخصص بها الاصل و هذا التوجيه و ان ا فادا المنع عنها مط الا ان الاكتفاء بها حاله الضرورة مستند إلى الاجماع و الاولوية الناشيه من ثبوت الاكتفاء بها حالتها في العقود سيما التزويج القابلة للتوكيل فلو لم يوجب التوكيل فيها مع الضرورة مستند الاجماع و الاولوية الناشية من ثبوت الاكتفاء بها في المقام الغير القابل للتوكيل فلو لم يوجب التوكيل فيها مع الضروره و اكتفى فيها با لاشارة معها لزم الاكتفاء بها في المقام الغير القابل للتوكيل على المختار بطريق أولى لاندفاع الحاجة بالتوكيل و ان لم يجب ثمة دون الاقرار الانحصار وجه اندفاعها فيه في الاشارة و لو قال عليك كذا فقال نعم أو اجل فهو اقرار بلا خلاف فيما و لا ا شكال إذا كان المقر عارفا بترادف اللفظين لكونهما كلمة تصديق إذا كان قول عليك خبر أو إثبات إذا كان استفهاما و يشكل في الاخير على المختار من تقديم العرف على اللغة إذا لم يكن عارفا بالترادف و كون اجل بمعنى نعم كما يتفق لكثير من أهله هذه الازمنة و نحو اللفظتين صدقت أو بررت أو قلت حقا أو صدقا أو بلى في جواب من قال لي عليك كذا مخبرا بلا اشكال حتى في الاخير بناء فيه على المختار من جعل العرف هو المعيار لفهمه منه التصديق و ان وضع في اللغة لابطال النفي فلا يجب بها الاثبات و كذا لو قال أ ليس لي عليك كذا فقال بلي كان اقرارا لانها بمقتضى الوضع المتقدم بتضمن نفي النفي الذي هوا قرارا و هو و ان اختص باللغة كما مر اليه الاشارة الا ان العرف وافقها في هذه الصورة و على التنزل فمخالفته لها فيها معلومة فيؤخذ بها عملا بالاستحباب السالم فيها عن المعارض بالكلية و لو قال بعد القول المذكور نعم قال الشيخ ره لا يكون اقرارا لوضعها في اللغة لتقرير ما سبق من السوأل فإذا كان نفيا اقتضى تقيرير النفي فيكون في المثال إنكارا و فيه عند الماتن تردد ينشأ من ذلك و من استعمالها بعد النفي بمعنى بلى عرفا استعمالا شايعا فليتقدم على مفادها لغة كما مضى مضا إلى ما حكى عن جماعة من التصريح بورودها لغة كك و اختاره هذا الشيهد في س و السيد في ح الكتاب و لا ريب فيه ان ثبت كون استعمال الفرق بعنوان الحقيقة و لكنه محل مناقشة اذ مجرد الاستعمال و لو كان شايعا لا يقتضيها بلا شبهة فانه اعم من الحقيقة سيما إذا وجد للفظه معنى حقيقي اخر لغة و منه يظهر الجواب عما ذكره الجماعة من ورودها بنهج الاستعمال الشايع العرفي في اللغة ثم على تقدير تسليم ثبوت الحقيقة بذلك لم يثبت الاقرار بها ايضا لاحتمال الاشتراك و دفعه ممكن الا على تقدير ثبوت كون هذه الحقيقة غالبة على الحقيقة الاخرى اللغوية تكون في جنبها مهجوره و هو محل مناقشة كيف لا و نحن في عويل في ثبوت أصل الحقيقة فيكف يتأتى لنا دعوى ثبوت الغلبة التي هي المناط في ثبوت الاقرار بها اذ لولاها لكان اللفظ من قبيل الالفاظ المشتركة التي لا تحمل على احد معانيها الا بقرنية صارفة و بالجملة فهذا القول ضعيف غايته كما في قيح من التفيل بين كون المقر عارفا باللغة فالأَول و الا فالثاني لعدم وضوح وجه له و لا حجة له فإذا المصير إلى قول الشيخ لا يخ عن قوة عملا باصالتي برائة الذمة و بقاء الحقيقة اللغوية و لو قال بعد قول لي عليك كذا انا مقر لم يلزمه الاقرار ا به لعدم مذكوريه ا لمقر به فيجوز تقديره بما يطابق الدعوي و غيره و لا دلالة للعام على الخاص فيرجع ح إلى الاصل الا ان يقول به اي بدعواك فيلزمه لاصالة عود الضمير إلى الكلام خلافا للدروس فلم يجعله اقرارا ايضا إذا غايته الاقرار بالدعوى و هو اعم من الاقرار ا بها للمدعى و غيره و يضعف بتبادر الاول فيؤخذ به بل لا يعد حصول الاقرار بالاول ايضا وفاقا لمحتمل الفاضل المقداد و السيد في شرحهما على الكتاب لان وقوعه عقيب الدعوي يقتضي صرفه إليها عملا بالقرينة و التفاتا إلى قوله سبحانه أقررتم و أخذتم على ذلك اصري قالوا أقررنا و انه لو جاز تعلقه بغير الدعوي لزم حمله على الهذر فان من ادعى عليه بدين فقال انا مقر بكون السماء فوقنا و الارض تحتنا عدا هذا و دفعه عن كلام العاقل مقصور شرعا و بالجمله فالمرجع في حصول الاقرار إلى فهم المعنى من اللفظ عرفا و ربما اختلف باختلاف حال المتكلم كونه من أهل التورية عدمه و لو قال بعد القول المتقدم بعينه او هبنيه ؟ فهو اقرار بعدم ملك المقر لانه طلب شرائه أو اتهابه و هل يكون اقرارا للمخاطب بالملكية فيه وجهان أجودهما نعم عملا بالظ لمتبادر الناشي من ان الاغلب في البايع و الواهب كونه هو المالك دون الوكيل