ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل

السید علی الطباطبائی

جلد 2 -صفحه : 568/ 249
نمايش فراداده

( كتاب الايمان ) بيان معنى الايمان لغة وشرعا

اما على القول المشهور من ان الواجب على المقر ان يدفع الفاضل مما في يده عن نصيبه خاصة فيجب على المقر له هنا دفع الفاضل خاصة ان تحقق ( مط ) بلغ احد المقدارين كما إذا كان المقر به الاخ أو الولد أولا كما لو كان المقر به الابوين واحدهما و كان معهما بنت فان نصيبهما على تقدير فقد الزوج الخمسان و على تقدير وجوده السدسان و التفاوت بينهما الذي يجب عليهما دفعه اليه لا يبلغ ربع ما في يد هما و ان لم يتحقق فاضل كما إذا كان المقر الابوين أو أحدهما و كان للزوجة ولد ذكر فانه لا يجب عليه دفع شيء أصلا و الحال هذه اذ ليس ( ح ) في يد المقر شيء يلزمه دفعه بإقراره فان الابوين لم يتغير نصيبهما في الصورة المذكورة بوجود الزوج و عدمه و نبه على هذا الاشكال جماعة كالشهيد في ( لك ) ( روضة ) و سبطه في ( ح ) الكتاب و تبعهما في الكفاية قالوا و لو نزلنا حصته المقر به على الاشاعة صحت المسألة على اطلاقها من دون قييد ولوا اقر لها بزوج اخر لم يقبل الا ان يكذب نفسه في إقراره الاول بلا خلاف في القبول مع التكذيب بمعنى غرمه للثاني معه ما اقربه اقر به للاول لا قبوله في حق الزوج الاول لما يأتي و لذا فرع على الاستثناء المثبت للقبول خصوص ما ذكرناه بقوله فيغرم له ان أنكر الاول لا عترافه بالتكذيب بتوفيته حق الثاني من التركة باقراه فيغرم له و لا في عدمه في حق الزوج الاول ( مط ) مع التكذيب و عدمه فلا يزيل الارث الذي ثبت له شرعا لكونه ( ح ) خارجا فلا يكون إقراره في حقه مسموعا و في قبوله في حق الثاني مع عدم التكذيب بمعنى غرمه له مع عدمه ام العدم قولان أشهرهما الثاني كما في ( لك ) ( روضة ) ( وح ) الكتاب للسيد لان الاقرار بزوج ثان اقرار بما مر ممتنع شرعا فلا يترتب عليه اثر خلافا للمحكي في الشرح عن المحقق الثاني و تبعه فيه كجده الشهيد الثاني لاصالة صحة إقراره العقلاء على أنفسهم مع إمكان كونه هو الزوج و انه ظنه الاول فأقر به ثم تبين خلافه و إلغاء الاقرار في حق المقر مع إمكان صحته مناف للقواعد الشرعية نعم لو أظهر لكلامه تأويلا ممكنا في حقه كتزويجه إياها في عدة الاول فظن انه يرثها زوجان فالوجه القبول و فيه مناقشة سيما مع مخالفته لاصالة البرائة عن الغرامة المعتضدة بالشهرة و لعله لذا تردد فيه شيخنا في ( س ) و لعله في محله و كذا الحكم في الاقرار بالزوجات للميت فإذا اقر بواحدة فالرابع ان كان المقر الولد و الثمن ان كان هو هذا على المختار أو التنزيل المتقدم في الاقرار بالزوج و اما على غيرهما فيتم الحكم في اقرار الولد خاصة و اما غيره فيدفع إليها الفاضل في يده عن نصيبه على تقديرها و لو كان بيده أكثر من نصيبها اقتصر على دفع نصيبها فالحاصل ان الولد يدفع اقر الامرين من نصيب الزوجة و ما زاد عن نصيبه على تقديرها ان كان معه زيادة فاحد الابوين مع الذكر لا يدفع شيئا و مع الانثى يدفع الاقل و الاخ يدفع الربع الربع و الولد الثمن فان اقر بأخرى و صدقته الزوجة المقر لها أولا اقتسما الربع أو الثمن أو ما حصل و ان اكذبتها غرم المقر لها نصيبها و هو نصف ما غرم للاولى ان كان بأشر تسليمها كما مضى و الا فلا و هكذا لو اقر بثالثة و أربعة فيغرم للثالثة مع تكذيب الاوليين ثلث ما لزمه دفعه و للرابعة مع تكذيب الثلث ربعه و إذا اقر بخامسة كان كالاقرار بزوج ثان يغرم لها مع تكذيب نفسه أو ( مط ) على ما مضى بل هنا أولى لامكان الخامسة الوارثة في المريض إذا تزوج بعد الطلاق و انقضاء العدة و دخل و مات في سنة كما مر في كتاب الطلاق و يمكن فيه استرسال الاقرار فلا يقف عند حد إذا مات في سنة مريضا و لو اقر اثنان من الورثة بوارث مساو لهما في الارث فان كانا ممن يقبل شهادتهما صح النسب الموجب للارث و قاسم الورثة و لو كانوا المقرين ( و لو كان المقر صح ) له أولى بالارث منهما كما لو اقر الاخوان العدلان بولد اختص بالميراث دونهما و لو لم يكونا ممن يقبل شهادتهما بان كانا مرضيين لم يثبت النسب و دفعا اليه اي إلى المقر له مما في أيديهما بنسبة نصيبهما من التركة ان كان و الا فلا إلزاما لهما بمقتضى إقرارهما و لا خلاف في شيء من ذلك فتوى نصا ففي الخبران اقر بعض الورثة بأخ انما يلزمه في حصته من اقر لاخية فهو شريك في المال و لا يثبت نسبه فان اقر اثنان ( فكك ) الا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه و يضرب في الميراث معهم كتاب الايمان الايمان جمع يمين و هو لغة تطلق تارة على الجارحة المخصوصة و اخرى على القدرة و القوة و شرعا الحلف بالله تعالى أو اسمائه الخاصة لتحقيق ما يمكن فيه المخالفة إمكانا فعليا فلا ينعقد على الواجب أو الممتنع بالذات و هي على أقسام يمين انعقاد و هي الحلف على المستقبل فعلا أو تركا مع القصد اليه و هو المقصود من هذا الكتاب و يمين لغو و لها تفسيران أحدهما الحلف لا مع القصد على ماض أو آت و ثانيهما ان يسبق اللسان إلى اليمين من القصد انه يمين و في ( ثق ) في تفسيره هو قول الرجل لا و الله و بلى و الله و لا يعقد على شيء و يمين غموس هي على ما ذكره الاكثر الحلف على احد الامرين مع تعمد الكذب و سمى به لانه تغمس الحالف في الاثم أو النار و لا خلاف في حرمتها و النصوص بها مستفيضة في بعضها انها من الكبائر و في المستفيض منها و فيه الصحيح و غيره انها تذر الديار بلاقع و في بعضها اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة و في آخر انها تنقل الرحم يعني انقطاع النسل و لا كفارة فيها سوى الاستغفار كما يأتي و يمين حلف على الحال أو الماضي مع الصدق و لا خلاف في جوازها و جواز الاولين و عدم المؤاخذة في الثانية لقوله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان و كراهة هذه و تأكدها مع اكثارها للكتاب و السنة قال سبحانه و لا تخلفوا بالله كاذبين و انا امركم ان لا تحلفوا بالله كاذبين و لا صادقين و نحوه الموثق بترك الحكاية و زيادة التعليل بقوله فانه عزو جل يقول و لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم و في القوي من اجل الله تعالى ان يحلف به اعطاه الله تعالى خيرا مما ذهب منه و يستفاد منه استحباب ترك الحلف على إثبات المال ( مط ) و ان ذهب منه به و كان ما كان و يعضده غيره مما دل عل ترك على ابن الحسين ( ع ) الحلف على نفي أربعمائة دينار عن نفسه و غرامته