محكي عن الراوندي ماخذه الجمع بين الخبرين بحمل الاول على ما إذا أقيمت البينة و الثاني على حالة الاقرار و هو مع شذوذه تحكم كما صرح به جمع لفقد التكافؤ ثم الشاهد و في الروايتين ان الامام ( ع ) يدفع ثمن المملوك بعد قتله إلى مواليه من بيت المال و اختاره بعضهم و نفى عنه الشهيد البعد و الحاكم في الذمي إذا زنى بذمية بالخيار في اقامة الحد عليه و تسليمه إلى أهل نحلته و ملته ليقيموا الحد عليه على معتقدهم الذي يزعمونه حقا و ان حرفوه بلا خلاف أجده و به صرح بعض الاجلة و هو الحجة مضافا إلى قوله سبحانه فان جاؤك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم و للعامة قول بنسخه و وجوب الحكم بقوله تعالى و ان احكم بينهم بما أنزل الله و لم يثبت و الاصل عدمه مع ان في بعض الاخبار المعتبرة عن الرجل يزني بيهودية أو نصرانية فكتب ( ع ) ان كان محصنا فارجمه و ان كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه و اما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فيقضوا ما احبوا و ظاهره كالعبارة و نحوها من عباير الجماعة حجة على من فسر الدفع بمعنى الاعراض قائلا ان الدفع ليقيم حاكمهم عليه الحد بما يراه امر بالمنكر ان خالف شرعنا نعم يجوز إذا وافقه لكن ما ذكره يوافق ظ الاية و الاعتبار الذي ذكره و الرواية المروية عن قرب الاسناد عن يهودي أو نصارني أو مجوسي اخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه قال يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسليمن و الاحوط ما ذكره سيما مع احتمال نسخ الاية و ان كان دعواه ثابتة و انما قيدنا الحكم بما إذا زنى بذمية تبعا لجماعة لانه إذا زنى بمسلمة فعلى الامام ( ع ) قتله و لا يجوز له الاعراض عنه لهتكه حرمة الاسلام و خروجه عن الذمة و لا يقام على الحامل و لو من زنا حد رجما كان او جلدا و لا قصاص بطريق أولى حتى تضع ولدها و تخرج من نفاسها إذا كان المقصود جلدها و الا فترجم أو تقتل بعد الوضع من ساعتها ان مات ولدها و الا فيتربص بها حتى ترضع الولد و تحضنه إذا لم يوجد له مرضع أو حاضن اذ لا سبيل على حملها و لا تزر وازرة وزر اخرى كما في النص المروي عن د المفيد ره و النصوص به زيادة على ذلك مستفيضة ففي النبوي اذ لا نرجمها و ندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الانصار فقال إلى رضاعه يا نبي الله فرجمها و في المرتضوي انطلقي فضعى ما في بطنك ثم إيتني أطهرك ثم لما رضعت قال لها انطلقي فارضعيه حولين كاملين كما امرك الله تعالى ثم لما أرضعته قال لها انطلقي فاكفليه حتى يعقل ان يأكل و يشرب و لا يتردى من سطح و لا يتهور في بئر و في ثق عن محصنة زنت و هي حبلى فقال تقر حتى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها ثم ترجم و لا خلاف في ذلك ايضا و لا في انه لو وجد له اي للولد كافل يرضعه و يحضنه جاز بل وجبت اقامة الحد عليها كما في النبوي المتقدم و المرتضوي بعده المتضمن لقوله ( ع ) لعمر و بن حريث لما كفل لتلك المرأة ولدها ثم ابى لتكفلنه و أنت صاغر ثم رجمها و يرجم المريض و المستحاضة و لا يتربص بهما إلى زوال مرضهما بل يرجمان عاجلا لان نفسهما مستوفاة و لا تأخير في حد و ربما احتمل جواز التاخير ان ثبت الزنا بالاقرار رجاء للعود و لا يحد و لا يجلد أحدهما و لا النفساء حتى يبرئ كل منهم صونا من التلف و استمرار المرض و للنصوص منها اتى أمير المؤمنين ( ع ) برجل أصاب حدا و به قروح في جسده كثيرة فقال ( ع ) اقروه حتى يبرء لاشكو ما عليه فتقتلوه و نحوه اخر و منها لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها و لا خلاف فيه أجده الا ما يحكى عن ط و له في النفساء ان كان بها ضعف اخر حدها و ان كانت قوية جلدت في نفاسها و لعلهما حملا إطلاق النص و الفتوى على صورة تضررها بالحد و لو راى الحاكم في التعجيل مصلحة و منها ان لا يرجى برؤه كالشل و الزمانة و ضعيف الخلقة ضربه بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو اعواد أو شماريخ أو نحوها للنصوص المستفيضة منها ان رسول الله صلى الله عليه و آله اتى برجل كبير قد استسقى بطنه و بدت عروق فخذيه و قد زنى بإمرأة مريضة فامر ( ع ) فاتى بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة و خلى سبيلهما و بمعناه اخبار كثيرة و في الخبر لو ان رجلا اخذ خرمة من قضبان او اصلا فيه عضبان فضربه ضربة واحدة اجزاه عن عدة ما يريد ان يجلده من عدة القضبان و ليس فيها مع كثرتها اعتبار المصلحة لكن حملها عليه الاصحاب من خلاف بينهم أجده جميعا بينها و بين الروايات المتقدمة الآمرة بالتأخير بحملها على عدم تعطيل الحد بالتأخير و هذه على خوف تعطيله بموت و شبهه كما هو ظاهرها و لا يسقط الحد مط جلدا كان أو رجما باعتراض الجنون اي عروضه بعد ان زنى في حال عقله و بلوغه للاصل و العموم مع اختصاص ما دل على عدم حد المجنون بحكم التبادر بما إذا زنى حال الجنون و للصحيح في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال ان كان أوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا علة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحد كاينا من كان و إطلاق النص و الفتوى يقتضي عدم الفرق في المجنون بين المطبق و الذي يعتوره ادوارا تألم بالضرب و انزجر به ام لا و احتمل بعض في المعتور انتظار افاقته ان كان الحد جلدا أو اخر السقوط في ا لمطبق مط و ثالث السقوط مط ان لم يحس بالالم و كان بحيث لا ينزجر به و الاظهر ما ذكرناه و لا يقام الحد يعني الجد و يحتمل الرجم ايضا ان احتمل سقوطه برجوعه أو توبته أو افراره على قول في الحر الشديد و لا في البرد الشديد خشية الهلاك و للنصوص منها إذا كان في البرد ضرب في حر النهار و إذا كان في الحر ضرب في برد النهار و كذا لا يقام عليه الحد في ارض العدو لئلا يلحقه غيره فيلحق بهم كما في النص لا أقيم على احد حدا بأرض العدو حتى يخرج منها لئلا يلحقه الحمية فيلحق بالعدو و ظ العباره و نحوها من عباير الجماعة كون النهي هنا للحرمة و صريح لك كونه للكراهة كما يحكى عن ظ هي و كره و لعله لعدم صحة الرواية و اشعار التعليل فيها بالكراهة و كذا لا يقام الحد مط على من التجأ إلى الحرم لقوله تعالى و من دخله كان آمنا و المراد به حرم الله تعالى سبحانه بمكة و الحق به جماعة و منهم الحلى حرم الرسول صلى الله عليه و آله الائمة ( ع ) و لا يسقط عنه الحد بذلك إجماعا لاستلزامه المفاسد بل يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج للاستيفاء منه و اقامة الحد عليه و للصحيح في الرجل يجنى في الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال لا يقام عليه الحد و لو أحدث في الحرم موجب الحد حد فيه لهتكه الحرمة وللصحيحة السابقة المتضمنة لقوله ( ع )