ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل

السید علی الطباطبائی

جلد 2 -صفحه : 568/ 520
نمايش فراداده

جمعة مع ان الفتاوى و النصوص مطبقة بالفرق بينهما بثبوت القسامة في الاول دون الثاني و من جملة تلك النصوص زيادة على ما يأتي اليه الاشارة الصحيح عن مولانا الباقر ( ع ) قال كان ابي رضى الله إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم و لم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله تعالى ما قلتناه و لا علمنا له قاتلا ثم يؤدى الدية إلى أوليآء القتيل ذلك إذا قتل في حي واحد فاما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال و فيه دلالة على اعتبار التهمة في القسامة من وجه اخر بل وجهين كما لا يخفى على من تدبر سياقه و بالجملة في اعتبار اللوث و لا شبهة و هو إمارة تقرن الدعوي بحيث يغلب معها الظن بصدق المدعي في دعواه و ذلك بالنسبة إلى الحاكم اما المدعى فلا بدان يكون عالما جازما بما يدعيه لما مر من اشتراط الجزم في المدعى و سميت هذه الامارة لوثا لافادتها قوة الظن فانه في اللغة بفتح اللام القوة و هي كما لو وجد قتيل في دار قوم أو محلتهم أو قريتهم مع صغرها و انفصال المحلة عن البلد الكبير لا مط كما ذكره بعض الاصحاب مزيدا في التقييد شيئا اخر و هو ان يكون بين القتيل و أهلها عداوة ظاهرة أو وجد بين قريتين و هو إلى احديهما اقرب فهو لوث لا قربهما كما في الصحيح و الموثق عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين قال يقاس ما بينهما فايهما كانت اقرب ضمنت و لو تساوي مسافتهما كانتا سواء في اللوث و ان ثبت العداوة لاحديهما دون الاخر فاللوث لها و ان كانت أبعد و كما لو تفرق جماعة عن قتيل في دار كان قد دخل عليهم ضيفا أو دخلها معهم في حاجة و كما لو وجد قتيل و عنده رجل و معه سلاح متلطخ بالدم لو كان بقربه سبع أو رجل اخر مول ظهره لم يوجب ذلك اللورث في حقه و كما إذا شهد عدل واحد او شهد عبيد أو نسوة اما الصبيان و الفساق واهل الذمة فالمشهور كما في لك و غيره عدم حصول اللوث باخبارهم لعدم العبرة بشهادتهم خلافا للتحرير و لك و غيرهما فقالوا بإفادته اللوث مع حصول الظن و هو حسن قالوا و لا يشترط في اللوث وجود اثر القتل لا مكان حصوله بالخنق و عصر الخصية و القبض على مجرى النفس و نحو ذلك و لا حضور المدعى عليه لجواز القضاء على الغائب و من منعه اشترطه و لا عدم تكذيب احد الوليين صحابه فانه لا يقدح فيه و لو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوي عملا بالعموم قيل بل للولي إحلاف المنكر يمينا واحدة و لو حصل و اعلم ان ما لا لوث فيه كما اشار اليه الماتن بقوله اما من جهل قاتله و لم يحصل في قضية اللوث كقتيل الزحام والفزعات و من وجد في فلاة أو معسكر أو في سوق أو جمعة فديته من بيت المال بلا خلاف أجده بل عليه الاجماع في الغنية و المعتبرة به مع ذلك مستفيضة منها زيادة على الصحيحة المتقدمة الصحيح قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال ان كان عرف له أوليآء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لا يطل دم إمرء مسلم لان ميراثه للامام فكك تكون ديته على الامام و يصلون عليه و يدفنونه و قضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات ان ديته من بيت مال المسلمين و نحوه صحيح اخر في قتيل الزحام و في القوي ليس في الهايشات عقل و لا قصاص و الهايشات الفزعة تقع في الليل فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله و شجه قال ( ع ) في حديث اخر دفع إلى أمير المؤمنين ( ع ) فوداه من بيت المال و الخبر من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال و نحوه القوي بزيادة أو عيد أو على بئر إلى ذلك من النصوص و لعل الحكمة فيه حصول القتل من المسلمين فتوخذ الدية من أموالهم المعدة لمصالحهم و مع تحقق اللوث يكون للاولياء اى أوليآء المقتول إثبات الدعوي دعوى القتل على المتهم مط بالقسامة إجماعا منا على الظ المصرح به في كثير من العبائر كالمهذب و قيح و هو الحجة المخصصة للاصل المتقدم اليه الاشارة مضافا إلى الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة البالغة حد التواتر و قد مر إلى جملة منها الاشارة و سيأتي جملة اخرى منها وافية مع انه لم ينقل الخلاف في شرعيتها الا عن ابي حنيفة و هي في العمد خمسون يمينا إجماعا على الظ المصرح به في جملة من العبائر كالتنقيح وح يع للصيمري روضة و النكت ود و لك و لكن في الاخيرين نفي الخلاف عنه و كأنهم لم يعتدوا بخلاف ابن حمزة حيث قال انها خمسة و عشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد و وجهه واضح عدا ما قيل له من انه مبني على ان الخمسين بمنزلة شاهدين و هو اعتبار ضعيف لا تساعده الادلة بل اطلاقها من الفتوى و الرواية على خلافه واضحة المقالة مع مخالفته الاصل و الاحتياط بلا شبهة و في الخطاء و شبهه خمسة و عشرون على الاظهر وفاقا للشيخ في كتبه الثلاثة وضي و الصهرشتي و الطبرسي و ابن حمزة و الفاضلين هنا و في يع و لف و يميل اليه الشهيدان في النكت و لك و ضل المقداد في قيح و غيرهم من المتأخرين و جعله المشهور في عد و ادعى عليه الشيخ إجماع الطائفة و نسبه في الغنية إلى رواية الاصحاب مشعرا بالاجماع عليها و هو الحجة مضافا إلى المعتبرة ففي الصحيح القسامة خمسون رجلا في العمد و في الخطاء خمسة و عشرون رجلا و عليهم ان يحلفوا بالله تعالى و في آخر و غيره و القسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا و جعل في النفس على الخطاء خمسة و عشرين رجلا و هي مع صحة سند أكثرها و اعتضادها بالاجماع المنقول لا معارض لها كما ستعرف انشاء تعالى و مؤيدة بما استدل به في لف فقال لنا انه أدون من قتل العمد فناسب تخفيف القسامة و لا التهجم على الدم بالقود اضعف من التهجم على اخذ الدية فكان التشدد في إثبات الاول أولى خلافا للمفيد و الديلمي و الحلي و غيرهم فساووا بينه و بين العمد في الخمسين و اختاره الفاضل في صريح الارشاد وعد و ظ ير و ولده في الايضاح و الشهيدان في اللمعتين و مستند هم واضح عدا الاصل و الاحتياط و إطلاقات الاخبار بالخمسين و الاول مخصص بما مر و الثاني معارض بالمثل فان زيادة الايمان على الحالف تكليف ينافي إلزام المكلف به طريقة الاحتياط و الاخبار لا إطلاق لها فانها ما بين نوعين نوع ورد في قضية عبد الله بن سهل و سياقها اجمع ظ بل صريح في قتله عمدا فان من