ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل

السید علی الطباطبائی

جلد 2 -صفحه : 568/ 54
نمايش فراداده

مقابلة برواية العباس التي هي في آخرها مذكورة على كون موردهما واحدا و لا ريب في انه في الثانية هي ام الولد التي لم تعتق بالكلية فليكن مورد الاولى ايضا تلك الجارية وح يتعين إرادة الحمل الثاني سيما مع شيوع إطلاق الثلث على الوصية و لا ينافيه إطلاق الحكم فيما بعد بان لها الوصية لقوة احتمال ان يراد بها بما زاد بعد العتق من الوصية مع احتمال ان يكون المراد منه تأكيد الحكم الاول من انعتاقها من الثلث و هذا ان لم نقل بكونها ظاهرا من الرواية فليس ببعيد كبعد الحمل الاول بلا شبهة فيمكن بملاحظة الاجماع و قرينة المقابلة اخذها للقول الاول حجة كما هو ظ المفاتيح و صريح الكفاية فإذا القول الاول في غاية من القوة مع إعتضاده بما مر عن ب من الشهرة المحكية و العجب من لك حيث جعلها للقول الثاني حجة قال بعد ذكره لحمل الاول و ما يقرب منه و كلاهما بعيد الا ان الحكم فيها بإعطائها الوصية كاف في المطلوب اذ عتقها ح من نصيب ولدها يستفاد من دليل صحيح و بقى ما نقل عن كتاب العباس شاهدا على المدعي و هذا الاجود هو كما ترى مندفع بما مضى مضافا إلى ان اكتفائه بالحكم فيها بإعطاء الوصية بضميمة دليل الخارجي انما يصح حيث لا يحتمل الرواية كون وجه صرف الوصية إليها انعتاقها تبرعا قبل الموت و اما إذا احتملته و لو بعيدا كما اعترف به فلا يصح بلا شبهة و لعله لذا ان الفاضلين المتقدم إليهما الاشارة مع عكوفهما غالبا على تحيقاته اعرضا عن تحقيقه في هذه الرواية و جعلا ها للاول حجة دون الثاني كما ذكره و اما شهادة رواية العباس فغير نافعة بعد ما عرفت من عدم قيام دليل على ما ذكره و لا حجة و إطلاق الوصية لجماعة و يقتضي التسوية بينهم في النصيب منها ذكورا كانوا ام إناثا ام مختلفين ورثة كانوا ام غيرهم و لا اشكال في شيء من ذلك و لا خلاف كما في لك و غيره الا في الوصية لاخواله و أعمامه فان فيه رواية بالتفصيل للاخوال الثلث و للاعمام الثلثان كالميراث ذهب اليه الطوسي وضي و رواه عن مولانا الصادق ( ع ) الاسكافي و لعله لذا نسب هذا القول اليه في ب و غيره و فيه مناقشة فان مجرد الرواية اعم من الفتوى بلا شبهة و نسبه في لك بعد الشيخ إلى جماعة و لم اقف عليهم عدا القاضي و لكنه أعرف بالنسبة و كيف كان الاشبه التسوية وفاقا للحلي و عامة من متأخري الطائفة و ربما يستشعر من الفاضل في كره ان عليه إجماع الامامية فانه قال فيما أوصى لاقاربه و كان له عمان و خالان ان الوصية عندنا و عند ابي يوسف و محمد تكون أرباعا و كذا قال فيما إذا أوصي لهم و خلف عما و عمة و خالا و خالة و نحوه عبارة الماتن في يع حيث ؟ عزى الرواية إلى المهجورية و الحجة بعده استواء نسبة الوصية اليه مع انتفاء ما يدل على التفصيل في كلام الموصي فلا فرق فيه بين الذكر و الانثى و لا بين الاخوال و الاعمام و غيرهم و اختلافهم في استحقاق الارث خارج بدليل من خارج فلا يقاس عليه ما يقتضي التسوية بمجرده و الرواية كما عرفت شاذة فلا عبرة بها و ان كانت صحيحة و في الكتب الثلاثة مروية فان الاصل المعتضد بالشهرة العظمية التي كادت تكون إجماعا بل لعلها ألان إجماع في الحقيقة مع ظهوره عن عبارة الماتن و كره أقوى منها بمراتب عديدة و اولى منها بالهجر و عدم الحجية ما ورد في بعض النصوص القاصرة سندا بالضعف و المكاتبة من قسمة الوصية بين أولاد الذكور و الاناث على كتاب الله سبحانه مع انها صريحة في الوصية بل و لا ظاهرة مع عدم نقل قائل بها من الطائفة و تصريح لك و غيره بعدم الخلاف فيه كما مر اليه الاشارة فلتطرح كسابقتها أو تؤلا بمايؤل إلى الاصل من كون الوصية لهم على كتاب الله تعالى أو نحو ذلك من القرائن المعتبرة ثم ان كل ذا ما لم ينص الموصي على التفصيل و اما معه فيتبع كيف كان بلا خلاف و لو كان المفضل أنثى أو خالا و قلنا بمفضوليته مع العم اقتصارا فيها على المتيقن من النص و هو صورة الاطلاق فيرجع في غيره إلى الاصل الدال على وجوب إنفاذ الوصية على وجهها من الكتاب و السنة و ظواهر النصوص منها الصحيح رجل أوصي بثلث ماله لمواليه و لموالياته الذكر و الانثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية فوقع ( ع ) جايز للميت ما أوصى به على ما اوصى به و ربما يستشعر من هذه الرواية صحة ما حكم به المشهور في المسألة السابقة فت و إذا أوصى لقرابته و أطلق فهم المعروفون بنسبه مط على الاشهر الاقوى بل عليه كافة متأخري اصحابنا تبعا لط وف و الحلي وضي و عليه في نهج الحق إجماعنا عملا بالعرف فانه ؟ الحكم فيما لم يرد به تقدير من الشرع و ربما يومي اليه الصحيح ما حد القرابة يعطي من كان بينه ؟ و بينه قرابة أولها حد ينتهي اليه رأيك فدتك نفسى فكتب ( ع ) ان لم يسم اعطى قرابته و قيل كما في الغنية و عن المفيد ويه انه لمن يتقرب اليه باخراب وام له في الاسلام بمعنى الارتقاء بالقرابة من الادنى إلى ما قبله و هكذا إلى أبعد جد وجده له في الاسلام و فروعهما ويحكم للجميع بالقرابة و لا يرتقي بآباء الشرك و ان عرفوا بقرابت و حجته واضحة و ان استدل له جماعة برواية ضعيفة هي مع ذلك بحسب الدلالة قاصرة من وجوه عديدة و لذا رجع عنه الطوسي في الكتابين مدعيا في ثانيهما كالماتن في يع انه مستند إلى حجة و كفاه هذا جوابا عما ذكره في يه وهنا أقوال اخر ما بين مخصص للقرابة بالوارث دون غيره و مخصص لهم بالمحرم من ذوي الارحام دون غيره كبني الاخوال و الاعمام و حاصر لهم بالمتقربين اليه إلى الاب الرابع و القايل بها معروف عدا الاخير فقد نسبه الاصحاب إلى الاسكافي و نسب كلا من الاولين في ظ إلى قوم و لعلهم من العامة كما يشعر به آخر عبارته و صرح به الفاضل في نهج الحق فقد نسب الاول إلى مالك و الثاني إلى ابي حنيفة و هي مع ذلك غيره مستندة كسابقها إلى حجة عدا الاخير فقد استند فيه إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه و آله في تفرقة سهم ذوى القربى من الخمس يضعف بان فعله ( ع ) ذلك بالخمس لا يدل على نفى القرابة مط مما عداه فان ذلك معنى اخر للقربى فلا يلزم ذلك في حق غيره حيث يطلق على اي معنى حمل يعم الذكر و الانثى و الفقير و الغني و القريب و البعيد و لا فرق بين قوله أوصيت لا قاربى و قرابتي و لذي قرابتي وذي رحمي لاشتراك الجميع في المعنى قيل و ينصرف الوصية إلى الموجود منهم مط اتحدا و تعدد ذكروا في الوصية بصيغة الجمع أو المفرد و هو حسن إذا أريد به الموجود في الخارج في مقابلة المعدوم من اصله بمعنى انه لا ينتظر في دفع الوصية إلى الاقارب وجود من يحتمله بل يدفع إلى الموجود منهم حال الوصية دون المعدوم حالتها و الوجه فيه ظ بعد ما عرفت من اشتراط الوجود في الموصي له و لو أوصي لاهل بيته دخل فيهم الاباء و ان علوا و الاولاد و ان سفلوا بلا خلاف حتى ان العلامة ره في كره فسرهم بالقرابة فيدخل فيهم الاعمام و الاخوال و فروعهما و حكاه عن تغلب و هو الظ من الاستعمال