ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل

السید علی الطباطبائی

جلد 2 -صفحه : 568/ 543
نمايش فراداده

في الجناية على الاطراف وبيان ديتها

الالقاء بتنفيره اي المالك فيضمن ح للسببية مضافا إلى ما مر من النصوص الصحيحة و غيرها بإيجاب الضرب ضمان الجناية و لو اجتمع للدابة سائق و قائدا أو أحدهما و راكب أو الثلثة اشتركوا في ضمان مشترك مع الاشتراك في الحفظ و الرعاية و اختص السائق بجناية الرجلين و غير المشارك في الحفظ كالعدم و لو اركب مملوكه دابة ضمن المولى جناية الدابة بيديها بلا خلاف إذا كان صغيرا و للصحيح الاتي و في غيره عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استاجره بأجرة و ذلك معيشة الغلام قد يعرف ذلك عصبته فاجراه في الحلية فنطح الفرس رجلا فقتله على من ديته قال على صاحب الفرس قلت ا رايت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله قال ليس على صاحب الفرس شيء و كذا إذا كان كبيرا في ظ إطلاق المحكي عن الشيخ وضي و الاسكافي بل الاكثر كما في قيح و نسبه في ضة بعد الشيخ إلى جماعة لاطلاق الصحيح في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا فقال الغرم على مولاه و من الاصحاب من شرط في ضمان المولى صغير المملوك و هو الحلى قال لانه فرط بركوبه له الدابة و ان كان بالغا عاقلا فان كانت الجناية على بني آدم فيؤخذ المملوك إذا كانت الجناية بقدر قيمته أو يفديه السيد و ان كانت على الاموال فلا يباع العبد في قيمته ذل و لا يستسعي و لا يلزم مولاه ذلك و استحسنه كثير من المتأخرين و زادوا في الاخير انه يتعلق برقبته يتبع به بعد عتقه و هو كك للاصل و عموم ما دل على جناية الراكب مع ضعف دلالة إطلاق الصحيح بل الظاهر اختصاصه بالصغير بشهادة السياق و لفظ الحمل و الا ركاب و نحوه جاز في كلام الشيخ و الاتباع و اعلم ان في قيح نسب إلى الحلي انه اشترط شيئين ما مر و اخر و هو وقوع الجناية إلى آدمي فقط و فيه نظر فانه اشترط الاخير في البالغ اما الصغير فلم يذكر فيه الا الصغر و بعده فأطلق البحث الثالث في تزاحم الموجبات أعلم انه إذا اتفق اجتماع السبب و المباشر و تساويا في القوة أو كان المباشر أقوى ضمن المباشر اتفاقا على الظاهر المصرح به في بعض العباير و ذلك كاجتماع الدافع مع الحافر و الممسك مع الذابح فيضمن الدافع و الذابح دون المجامع و قد مر من النصوص ما يدل على الاخير و فيه الحجة على أصل هذه القاعدة مضافا إلى الاتفاق الذي عرفته هذا مع علم المباشر بالسبب و لو جهل المباشر السبب ضمن المسبب بكسر الباء الاولى اي ذو السبب كمن غطى بئرا في ملكه فدفع غيره ثالثا مع جهله بالحال فالضمان على الحافر بلا خلاف ظ الامن الماتن هنا فقد حكم به على تردد مع انه حكم به في يع كباقي الاصحاب من تردد لضعف المباشر هنا بالغرور و قد اشترط في تقديمه على السبب قوته و هي مفقودة في المفروض مع اني لم اجد وجها لتقديم المباشر هنا الا ما ذكره في قيح من عموم إذا اجتمع المباشر السبب فالضمان على المباشر و هو كما ترى اذ لم اجد به نصا حتى يكون عمومه معتبرا و انما المستند فيه مجرد الوفاق المعتضد بالاعتبار و هما كما عرفت مفقود ان قي المضمار و من هذا الباب واقعة الزبية بضم الزاء المعجمة و هي الحفيرة التي تحفر للاسد و قضاء علي ( ع ) فيها مشهورة بين الخاصة و العامة لكن بكيفيات مختلفة و صورتها انه وقع فيها واحدا فتعلق بآخر و الثاني بثالث و جذب الثالث رابعا فوقعوا جميعا فاكلهم الاسد و فيه اي فيما حكم به ( ع ) فيها روايتان من طرقنا مختلفتان احديهما رواية محمد بن قيس الصحيحة اليه قطعا و هو الثقة بقرينة ما قبله و ما بعده و هو روايته عن ابي جعفر ( ع ) انه قال قضى أمير المؤمنين ( ع ) في الاول انه فريسة الاسد لا يلزم احدا و أغرم أهله ثلث الدية للثاني و غرم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية و غرم الثالث لاهل الرابع كمال الدية و الاخرى اي الرواية الثانية رواية مسمع عن أبي عبد الله ( ع ) ان عليا ( ع ) قضى للاول ربع الدية و للثاني لثلث الدية و للثالث نصف الدية و للرابع الدية كاملة و جعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا و فيهما من المخالفة للاصول ما لا يخفى ان و جهتا بتوجيهات زعم موافقتهما بها معها لكنها في التحقيق لا تفيد توفيقا كما صرح به جماعة من اصحابنا و لذا تركنا ذكرها و مع ذلك في سند الاخيرة منهما إلى مسمع ضعف بعدة ضعفاء فهي ساقطة عن درجة الاعتبار و لا حجة فيها قطعا و اما الاولى فيشكل التمسك بها ايضا لما مضى الا انها مشهورة شهرة لا يمكن دفعها و استفاض نقلها في كلام كثير من اصحابنا بحث انه لا راد لها و زاد جماعة منهم فادعوا ان عليها فتوى الاصحاب كافة كما في ظ العبارة و غيرها أو أكثرهم كما في ضة و غيرها فان بلغت الشهرة الجماعا و الا فالتمسك بالرواية مشكل و ان صح سندها لكونها قضية في واقعة لا عموم لها فيحتمل اختصاصها بواقعة اقترنت بأمور اوجبت الحكم بما فيها و بنحو هذا يجاب ايضا عن الرواية الاخيرة لو سلم سندها و الشهرة ليست بحجة بنفسها ما لم تكن إجماعا أو تقترن برواية واضحة الدلالة و ان كانت ضعيفة و ليست كسابقتها هنا كما فرضنا و لذا استوجه الفاضل في ير الرجوع إلى الاصول في هذه الواقعة لو اتفقت في زماننا و هو خيرة شيخنا في ضة ايضا حيث انه استوجبه أولا رد الروايتين لما مضى بزيادة دعواه اشتراكا في راوي الاولى ثم قال و حيث يطرح الخبران فالمتجه ضمان كل دية من أمسكه اجمع لا ستقلاله بإتلافه انتهى و احتمله الماتن في يع و ضل في عد و غيرهما و قالوا بعده و ان قلنا بالتشريك بين مباشر الامساك و المشارك في الجذب كان على الاول دية و نصف و ثلث و على الثاني نصف و ثلث و على الرابع ثلث لا و انما لم يذكر هذا في ضة لضعفه عنده بل و عندهم ايضا كما يظهر منهم جدا و اعلم ان حكمهم على كل منهم بالدية لمجذوبه انما يتم لو كانت جنايتهم عمدا أو شبيهه لا خطأ و يضعف بان ما صدر عنهم من الجذب انما هو من حيث لم يشعروا به لما اعتراهم من الدهشة فهو كانقلاب النائم على من قتله فلا يكون عمدا و لا شبيهه و بذلك صرح جماعة دارين به من ضعف الرواية الثانية في حكمها بان الدية على العاقلة بناء على زعمه كون الجناية فيها عمدا أو شبيهه و على هذا فمقتضى الاصول اخذ الدية من العاقلة النظر الثالث في الجناية على الاطراف و بيان مقادير دياتها