ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل

السید علی الطباطبائی

جلد 2 -صفحه : 568/ 60
نمايش فراداده

الفرق المصرح به في الرواية المتقدمة دون ما ذكره القاتل المتدم و على هذا الوجه لا فرق بين الوصي المتحد و المتعدد مط الا ان يق بالمنع عن جريان علة المنع المذكورة في هذا الوجه في المتحد بناء على قيامه الموصي مستقلا في اداء دينه و لذا يحوز له اداؤه إذا كان لغيره بعد علمه بثبوته إلى حال الاداء التفاقا فة جدا و يمكن توجبه مختار الماتن في يع اما في محل المنع فما مر من لزوم التصرف بدون الاذن الممنوع منه و في محل الجواز بتخصيص وجه المنع بادلة نفي الضرر و لزوم العسر و الحرج و هذا في الجملة احوط و ان كان القول الاول أظهر لكن في الوصي المتحد و المتعدد على الانفراد دون الاجتماع لقوة المنع فيه كما ذكره القائل المتقدم بناء على انحصار دليل الجواز على ما ذكر هنا من التحقيق في الاذن بالوصية خاصة دون ادلة نفي السبيل عن المحسن و جواز المقاصة و ان استدل بأولها القائل المزبور بها و بثانيهما الحلي فانهما بمجل القصور فالثاني بما مر من اختصاصه بحكم التبادر بحال حيوة المديون فلا عموم فيها للمفروض و الاول بانه لا يخصص ما دل على المنع من التصرف في المال المشترك و يجوز له ايضا ان يقوم ماله اليتيم على نفسه بثمن المثل فصاعدا إذا لم ين غيره هناك للزيادة باذلا على الاقوى وفاقا للنهاية وضي و الفاضلين و الشهيدين و المفلح الصيمري و غيره من المتأخرين للخبر المنجبر قصور سنده بعمل الاكثر و فيه هل الموصي ان يشتري من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد و يأخذ لنفسه فقال يجوز إذا اشترى صحيحا و عللوه ايضا بانه بيع وقع من أهله في محله لانه جايزا التصرف و يصح ان يقبل الشراء و يتملك العين فينفذ لانتفاع المانع المدعي كما يأتي و الاصل عدم غيره خلافا للحلي وف فلم يجوزاه لوجوب التغاير بين الموجب و القابل و هو مفقود في المقام و قياسه على شراء الاب من مال ولده الصغير الجايز بإجماعنا حرام و لما روي من ان رجلا أوصي إلى رجلا ببيع فرس له فاشتريه الوصي لنفسه و استفتى عبد الله بن مسعود فق ليس له ذلك استدل بهذا دون الاول في ف قال بعده و لا يعرف له اي لا بن مسعود مخالف و فيهما نظر لمنع الاول ان أريد به التغاير الحقيقي كيف لا و قد ادعى الطوسي على كفاية التغاير الاعتباري في عقد النكاح إجماعنا و هو حاصل هنا فيكون كافيا فيه بطرق أولى و القياس المزبور حرام لو لم يكن من باب اتحاد طريق المسئلتين و الا كما ادعاه بعض الاصحاب فلا و الرواية بعد تسليم سندها لا حجية فيها حيث لم يحك الحكم فيها عن صاحب الشريعة و دعوى الشيخ عدم مخالف لا بن مسعود بعد تسليم كونها حجة لا تعارض الرواية المجبرة بالشهرة العظيمة و الدليل الاخر المتقدم اليه الاشارة و هو و ان كان في صلوحة للحجية مناقشة الا انه كاتحاد طريق المسئلتين المتقدم ذكره صالح للتاييد و التقوية نعم يويد ما ذكره الاخبار المانعة للوكيل عن الشراء لنفسه لكن لا تصلح للحجية اما لعدم المصير إليها ثمة كما ذهب اليه جماعة أو لاختصاصها بما ليس منه مفورض المسألة و يجوز له ايضا ان يقترضه اي مال اليتيم وفاقا للنهاية و جماعة بل نسبه في الكفاية و غيره إلى الشهرة للنصوص المستفيضة منها الصحيح في رجال ولي مال اليتيم يستقرض منه فقال ان علي بن الحسين ( ع ) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك و نحوه بعينه خبر ان آخر ان لكن دون تفريع نفي الباس و قصور سندهما منجبر بالشهرة الظاهرة و المحكية مع اعتباره في أحدهما بإبن محبوب المجمع على تصحيح رواياته و هذه النصوص كغيرها و ان كانت مطلقة الا انه ينبغي تقييدها بما إذا كان الوصي ملكيا كما ذكره الجماعة و استفيد من النصوص اخر معتبرة منها القريب من الصحيح بل الصحيح كما قيل في رجل عنده مال اليتيم فقال ان كان محتاجا ليس له مال فلا يمس و ان هو اتجر به فالريح لليتيم و هو ضامن و الخبر كان لي اخ هلك فوصى إلى اخ اكبر مني و أدخلني معه في الوصية و ترك ابنا له صغيرا و له مال ا فيضرب به اخي فما كان من فضل سلمه لليتيم و ضمن له ماله فقال ان كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا بأس به و ان لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم و نحوه اخر و شرط بعضهم الرهن عليه و ليس في النصوص مع ورودها في مقام الحاجة دلالة عليه لكن التحفظ في مال اليتيم بقدر الامكان طريق الاحتياط قال الله تعالى و لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن و لذا ان الحلي ( يجوز صح ) الا قتراض من ماله على الاطلاق و لكنه شاذ و النصوص المتقدمة مضعف و فسر الملاءة بعض بان يكون للمتصرف فيه مال بقدر مال الطفل فاضلا عن المستثنيات في الدين و عن قوت يوم أولية له و لعياله الواجبي النفقة و آخر بان يكون المتصرف قادرا على اداء المال الماخوذ من ماله إذا تلف بحسب حاله و ليس في النصوص ما يدل على شيء منها صريحا و الخبر ان الاخيران يحتملان الانطباق على كل منهما لكن الثاني لعله أظهر و اوفق بالحفظ المعتبر في مال اليتيم و أنسب بمدلول الاية الكريمة و الظ اعتبار الاشهاد كما قيل حفظا للحق عن التلف قال الشهيد الثاني و انما يصح له التقويم على نفسه مع ان البيع مصلحة للطفل اذ لا يصح بيع ماله بدونها مط و اما الاقتراض فشرطه عدم الاضرار بالطفل و ان لم يكن المصلحة موجودة و استحسنة في الكفاية و لا يخ في الثاني عن قوة الاطلاق النصوص المقتدمة و اعلم انه يختص ولاية الوصي بما عين له الموصي من التصرفات و الولايات عموما كان ما عين له كانت وصيتي في كل قليل أو كثير أو في كل مالي فيه ولاية و نحوه أو خصوصا مط يشئ معين كان مختصا كانت وصيتي فيما أوصيت به يم الدفن أو فيما ذكرته في وصيتي و كان قد ذكر اشياء مخصوصة و نحو ذلك أو بوقت كانت وصيتي إلى سنة أو إلى ان يبلغ ابني فلان و شبه ذلك أو بالاحوال كان يوصي إلى زوجته إلى ان تتزوج و غير ذلك و لا خلاف في شيء من ذلك أجده لعموم ما دل على تحريم تبديل الوصية و لو قال أنت وصيتي و أطلق قيل كان لغوا و عن المحقق الثاني انه حكى عن الشارح الاضل عدم الخلاف فيه و نسبه في الكافية إلى كلام الاصحاب كافة قال و لا يبعد كونه وصيا على الاطفال لانه المفهوم في المتعارف هو حسن حيث ثبت و الا فالأَول ثبت و لو قال أنت وصيتي على أولادي ففي انصراف الوصية إلى التصرف في مالهم بما فيه الغبطة أو إلى حفظه خاصة أو عدم الصحة ما لم يتبين ما فوض اليه أوجه ثلاثة اختار أولها في الكفاية و يجوز ان يأخذ الوصي اجرة المثل لعمله ان عينها له الموصي مط بلا خلاف كما في قيح و كذا الزيادة لو وافقت الثلث و الا فتوقفت على اجازة الوثة و كذا ان لم يعينها بشرط ان لا يكون بعمله متبرعا وفاقا للمحكي عن الشيخ و الفاضل و الشيهد لانه عمل محترم ( متبرع صح ) به فكان له اجرة مثله و للخبر