فافاضها قال عليه الاجراء عليها ما دامت حية و لا طلاقه يتجه إطلاق القول بوجوده حتى مع الطلاق و لو باينا بل و لو تزوجت بغيره في اخر العدم اقتصار فيما خالف الاصل على الفرد المتبادر من المستند لكن الاستصحاب يؤيد الاول فهو الاحوط لو لم يكن أولى و اولى منه بالوجب لو طلقها الثاني باينا أو رجيل ثم عدتها و كذا لو تعذر انفاقة عليها الغيبة أو فقر قيل و لا فرق في الحكم بين الدائم و المتمتع بها و فيه لو لم يكن عليه إجماع نظر لمخالفته الاصل فيقتصر على المتبادر من النص الدال عليه و عموم التعليل بالافساد و التعطيل عن الازواج في الصحيح مختص بمعلوله و هو وجوب الدية و لا كلام فيه و منه ينقدح قوة القول باختصاص لحكم بالزوجة دون الاجنبية بل هو أقوى لعدم شمول النص لها بالمرة و لا أولوية الا على تقدير كون الاحكام للعقوبة و هي ممنوعه و على تقديرها فلعله لا ينفع في الاجنبي لزيادة اثمه و فحش فعله كذا قيل فتامل و التحقيق أنيق ان العمدة في ثبوت الاحكام المخالفة للاصول هو الاجماع لضعف الرواية و هو فيما نحن فيه مفقود للاختلاف و الاولوية لعلها لا تجري فيما مستند اصله الاجماع فته مضافا إلى اختصاصها بالزنا فلا يعم الشبهة و لا ريب ان التعميم احوط و اولى في التحريم بل و الانفاق و ان قيل بعدم لزومه و لو مع القول بسابقه كما عن ف و ئر في الزنا و في الامة الوجهان و اولى بالتحريم و يقوي الاشكال في الانفاق لو أعتقها و لو افضى الزوجة بعد التسع ففي تحريمها الوجهان أوجههما العدم للصحيح المتقدم كسابقه و اولى بالعدم إفضاء الاجنبي كك و فى تعدى الحكم في الافضاء بغير الوطي وجهان أجودهما العدم اقتصر اين ما خالف الاصل على المتيقن فان وجد بت الدية في الجميع و الله أعلم الفصل الثاني في أوليآء العقد المتصرفين فيه بدون اذن الزوج أو الزوجة ؟ لاولوية في النكاح لغير الاب و الجد للاب و ان علا و الوصي و المولى و الحاكم إجماعا منا فيما عداالام و أبيها للاصل و النصوص الحاصرة لها في الاب خاصة كالصحيح يستامرها كل احد ما عدا الاب و نحه الموثقان و لا مخصص معتبرا لها فيما عدا المذكورين مضافا إلى النصوص في نفي الولاية عن الاخ و العم بالخصوص كالضعيف بسهل الذي ضعفه سهل في المش بل قيل بوثاقته فصحيح في رجل زوج اخته قال يوامرها فان سكتت فهو إقرارها و ان ابت لم يزوجها و نحوه الصحيح و الحسن و ما ربما يتوهم منه ثبوت الولاية له كالخبرين فمع ضعفه سندا قاصر دلالة لاحتمال إرادة أولوية عدم مخالفته مع احتماله الحمل على التقية فت و الصحيح في صبية زوجها عمها فلما كبرت ابت التزوج فكتب ( ع ) بخطه لا تكره على ذلك و الا مرامرها و في الام و أبيها على الاشهر الاظهر للاصل و النصوص المتقدمة بل عليه الاجماع في كره و صرح به بعض فضلاء الاصحاب ايضا و الخبر عن رجل زوجته امه و هو غايب قال النكاح جايز ان شاء المتزوج قبل و ان شاء ترك الحديث و لعموم الناشي عن ترك الاستفصال من وقوع تزويجها حال البلوغ أو عدمه شامل لمحل النزاع و إذا انتفى ولاية اللام انتفى ولاية أبيها بطريق أولى مضاف إلى عدم القول بالفصل و قصور السند معتضد بالاصل و الشهرة و عموم النصوص المتقدمة و مفهوم الصحيحين في تزوج الصبي للصبية ان كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جايز و الخبر عن الذي بيده عقدة النكاح قال هو الاب و الاخ و الرجل يوصي اليه و الذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها و يشترى فاي هؤلاء عفى جايز فته و منه يظهر الجواب عما دل على ولاية الجد بقول مطلق كالنصوص الدالة على تقديمه على الاب بعد التعارض مضافا الى عدم تبادر جد الام منها سيما مع مراعات سياقها فتدبر خلافا للاسكافي الامر النبي صلى الله عليه و آله بتعميم ابن النجاج بان تستأمر ام ابنته في امرها و هو مع ضعفه ليس نصا في الولاية كالخبر إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر الا ترى إلى الصحيح لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الاب امر و قال يستامرها كل احد ما عدا الاب و لبعض العامة في جميع من ذكر و غيرهم من ذوي الانساب فاثبت الولاية لهم كما حكى و اما ولاية الاب و الجد فثابتة على الصغير و الصغيرة و لو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره إجماعا في الاول و على الاشهر الاظهر في الثاني خلافا للعماني فلم يذكره و المعتبرة المتسفيضة المشتملة على الصحيح و الموثق و غيره في ترجيح الجد على الاب مع التعارض حجة عليه و لاعتضادها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل إجماع في الحقيقة كما في كره و عن الناصريات و عن ئر انه نفي الخلاف عنه ترجحت على النصوص الحاصرة للولاية في الاب خاصة فتخصص بها بالبديهة سيما مع قوة احتمال إرادة الجد منه ثم ان ظ المتبادر من الجد في الاخبار ليس جد ام الاب و لذا عن كره ان جد ام الاب لا ولاية له مع جد الاب و مع انفراده نظر و لعل وجهه ما مر و تعميم الصغيرة للباكرة و الثيبة مط مستند إلى ظ الاخبار المثبتة لولايتهما عليها و على الجارية الشاملتين بإطلاقهما الامرين و ليس فيما دل من الاخبار على نفيها عنهما في الثيب منافاة لهما بعد تبادر البالغة المنكوحة بالعقد الصحيح منها و لذا علق النفي عليها في بعض الاخبار و لا يشترط في ولاية الجد بقاء الاب على الاشهر الاظهر بل عليه الاجماع عن ف و غيره و هو الحجة فيه كاستصحاب الولاية و الصحيح ان الذي بيده عقدة النكاح ولي امرها بعد الاجماع على ثبوت الولاية له فيما عدا محل البحث و يؤيده كونه أقوى من الاب لتقديمه عليه بعد التعرض كما يأتي و انه له الولاية على الاب و فوت الاضعف لا يؤثر في فوت الاقوى و قيل و هو الصدوق و الشيخ و التقي و سلار و بنو جنيد و براج و زهرة و حمزة نشترط عكس العامة لا شتراطهم في ولايته فقده و في المستند و هو رواية الفضل بن عبد الملك عن مولانا الصادق ( ع ) قال ان الجد إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا و كان الجد مرضيا جاز ضعف بحسب الدلالة و ان كان مفهوم الشرط حجة لقوة احتمال كون الوجه فيه التنبيه على الفرد الاخفى اعني عقد الجد مع وجود الاب وردا على العامة كما عرفت مضافا إلى عدم مقاومته للصحيح المتقدم المعتضد بالشهرة و الاجماع المحكي و الاستصحاب و المؤيدات في و تقييد الضعف بالدلالة تنبيه على عدمه في السند ؟ اذ ليس فيه سوى جعفر بن محمد بن سماعة و الحسن بن محمد بن سماعة و هما و ان كانا واقفين الا انهما ثقتان كما نص عليه النجاشي و شيخنا العلامة في الخلاصة فيعد موثقا و ليس بضعيف اصطلاحا و لا خيار للصبية مع البلوغ لو زوجها الولي قبله إجماعا حكاه جماعة للاصل و الصحاح المسفيضة منها عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها الها امر إذا بلغت قال لا و منها إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها قال لا بأس إذا رضي أبوها أو وليها و منها عن الصبية يزوجها أبوها ثم يمت و هي صغيرة ثم تكبر قبل ان يدخل بها زوجها أ يجوز عليها التزويج ام الامر إليها