ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل

السید علی الطباطبائی

جلد 2 -صفحه : 568/ 82
نمايش فراداده

إلى ثبوت النقض بها و بالبايعة الثيبة إذا كانت مجنونة أو سفيهة على تقدير البيانية ايضا فما هو الجواب عنه هنا فهو الجواب عنه هناك و في الصحيح عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء الها مع أبيها امر قال ليس لها مع أبيها امر ما لم تثيب و بمعناه اخبار كثيرة و لكن ليست صريحة في الحرمة فضلا عن الشرطية فتحمل على ما قدمناه من الاستحباب أو الحرمة في الصورة المذكورة و مثل الجواب يجري في الصحيح لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الاب امر و قد يستامرها كل احد ما عدا الاب و يزيد الضعيف فيه باحتمال الحمل على التقية كما قيل أو حمل الجارية فيها على الصغيرة و لا ينافيه الحكم باستيمار الاجانب لها عدا الاب بناء على انها لسيت محله و ذلك للمنع من انها ليست محلة مط بل عدم كونها محله مخصوص بحال الصغر و ذلك لا ينافي استيمارها بمعنى الصبر إلى حين بلوغها و الحاصل ان المراد انه يجب على كل احد استيمار الصغيرة و لو بالصبر إلى بلوغ الرتبة دون الاب فلا يجب عليه هذا الاستيمار بل يزوجها حين الصغر من دون صبر إلى البلوغ و في الصحيح لا ينقض النكاح الاب و هو مع احتمال كون النقض فيه بمعنى المنع فيحمل على الاستحباب محمول على التقية كما قيل أو على الصغيرة كما هو الاقرب و لا عموم فيه فضلا عن الخصوص الشامل للبالغة بل عمومه لا قائل به منا لارتفاع الولاية عن الثيبة عندنا خلافا لمن خالفنا و مثله الكلام في الحسن في الجارية يزوجها أبوها بغير رضى منها قال ليس لها مع أبيها امر إذا نحكها جاز نكاحه و ان كانت كارهة لاحتمال الجارية فيه الصغيرة مع احتماله المحامل المتقدمة و من العجب استدلال بعض الاصحاب لهذا القول با لصحيح المانع من تزويج العذراء متعة الدال بمفهومه المعتبر كما تقدم على جواز تزويجها بالدوام و ان هو الا غفلة واضحة مضافا إلى ما عرفت من كونه حسن أوضح الادلة لاستقلال الباكرة البالغة بعد ثبوت ان النهي فيه عن المتعة للكراهة و تمام ادلة هذا القول مع الاجوبة مذكور في الرسالة فعليك بالمراجعة و من الاصحاب من اذن لها في تزويج المتعة دون الدائم و هو شيخنا في يبين و ظ شيخنا في عة عملا باخبار المتعة و اخبار استقلال البالغة في ا لجملة و منع الدوام من حيث كونه اشد و من الجمع بين تلك الاخبار بحملها على المتعة و مقابلها مما دل على استقلال الاب خاصة بحمله على الدوام و ضعف الجميع ظ بالضرورة لفساد الجمع بعدم الشاهي عليه بالمرة مع اباء اخبار المتعة عنه لما عرفت من الاولوية بناء على ما في المتعة من الغضاضة و الشناعة الغير اللائقة بأرباب المروة و لذا أكره أو نال ؟ عنه في المعتبرة و لا كك الدوام و منعها بان الدائم لكثرة توابعه من النفقة و الميراث و غيرهما أهم من المتعة جيد لعدم مقاومة مثل ذلك للغضاضة و العار مع جريان مثله في المتعة ايضا مع الاشتراط على قول جماعة و بالجملة الاولوية واضحة و إنكارها مكابرة و منهم من عكس فجوز الدوام دون المتعة جمعا مضافا إلى الصحيح المتقدم المانع عن تزويجهن متعة الدال بمفهومه المعتبر عرفا و شرعا على جوازه دائما و هذا القول مع مجهولية قائلة اذ لم ينقله الا المص و قد سئل عنه فلم يجبه ضعيف باخبار المتعة الصريحة المنجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة و الاجماعات المنقولة سيما في خصوص جواز المتعة و لا يعارض شيئا من ذلك الصحيح مع ما عرفت من حمل النهي فيه على الكراهة و حيث ظهر لك مقدوحية ادلة الاقوال الاربعة او الخمسة ظهر لك ان القول الاول أولى و ان كان الاحوط المصير إلى التشريك ان لم يكن في ارتكابه خلاف الاحتياط و هو الهادي إلى مسلك النجاة و كل ذلك إذا أراد الولي تزويجها من كفو و اما لو عضلها الولي و منعها من ذلك أو مط مع رغبتها فيه سقط اعتبار رضاه إجماعا منا حكاه جماعة من اصحابنا و هو الحجة فيه مع الادلة القاطعة النافية للعسر و الحرج عن الملة السهلة السمحة و منه يظهر ان في حكمه الغيبة المنقطعة التي يحصل معها المشقة الشديدة العظيمة على ما حكى عن ف و ارتضاه كثير من الاصحاب و لو زوج الصغيرة الاب و الجد توقف على رضاها عند البلوغ إجماعا لعدم الولاية له فيلحق بالفضولي و سيأتي الكلام فيه إنش تعالى و في الصحيح المقطوع رجل مات و ترك أخوين و البنت صغيرة فعمدا احد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الإِبن المزوج فلما ان مات قال الاخر اخي لم يزوج ابنته فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية اي الزوجين احب إليك الاول أو الاخر قالت الاخر ثم ان الاخ الثاني مات و للاخ الاول ابن اكبر من الابن المزوج فقال للجارية اختاري أيهما احب إليك الزوج الاول أو الزوج الاخر فقال الرواية فيها انها للزوج الاخر و ذلك انها قد كانت أدركت حين زواجها و ليس لها ان تنقض ما عقدته بعد إدراكها و هو كما ترى نص في الباب و كذا الحكم في الصغير لعموم الدليل و عدم القائل بالفرق و للمولى ان يزوج المملوكة له صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا عاقلة كانت أو مجنونة و لا خيرة لها و كذا الكلام في العبد المملوك له لانه المالك لمنافعها إجماعا فتوى و دليلا كتابا و سنة قال عز و جل فانكحوهن باذن أهلهن و قال عبدا مملوكا لا يقدر على شيء و النصوص بهما مستفيضة بل متواترة ففي الحسن عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذلك إلى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما و النصوص المعتبرة بمعناه مستفيضة يأتي ذكرها في تضاعيف الباب و في الخبرين عن الامة تتزوج بغير اذن أهلها قال يحرم ذلك عليها و هو زنا و ليس له الولاية على المبعض بمعنى إجباره عليه و ان كانت له عليه بمعنى عدم استقلاله بدون اذنه إجماعا كما في كره و للولي تزويج امة المولى عليه و عبده مط إذا كانت فيه مصلحة خلافا لبعض العامة و لا يكون له فسخة بعد الكمال كسائر تصرفاته في أمواله و لا يزوج الوصي للاب أو الجد صغيرى الموصي مط على الاشهر كما في لك و هو الاظهر لاصالتى عدم الولاية و عدم انتقالها مع انقطاعها بموت الموصي و النصوص الحاصرة لها في الاب خاصة و مفهوم الصحيحين في تزويج الصبي للصبية ان كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جايز و خصوص الصحيح المتقدم و ان قصر بالارسال لانجباره بالشهرة بين الاصحاب و قيل نعم مط كما في لف و عن ط للصحاح في الذي بيده عقدة النكاح هو الاب و الاخ و الموصي اليه و زيد في جملة منها و الذي يجوز امره في مال المرء يبتاع و يشتري و لاشتمالها على الاخ و عدم دلالتها على الجد و ندرة القائل بإطلاقها بل و عدمه لتنزيل كلامه على القول الثالث