بنت حمزة فانه مات و خلف بنته و بنت حمزة التي أعتقته فأعطى النبي صلى الله عليه و سلم بنته النصف و الباقي لمولاته ، و إن خلف ذا فرض سوى البنت كالام أو الجدة أو الاخت أو الاخ من الام أو الزوج أو الزوجة أو من لا يستغرق فرضه المال أو مولاه أو مولاته فان لذي الفرض فرضه و الباقي لمولاه أو مولاته في قول جمهور العلماء و قد سبق ذكر ذلك .
رجل و ابنته أعتقا عبدا ثم مات الاب و خلف ابنه و بنته فماله بينهما أثلاثا ثم مات العبد فللبنت النصف لانها مولاة نصفه و الباقي لا بن المعتق خاصة الا على الرواية الضعيفة فان الباقي يكون بينهما على ثلاثة فيكون للبنت الثلثان و لاخيها الثلث ، و إن ماتت البنت قبل العبد و خلفت ابنا ثم مات العبد فلابنها النصف و الباقي لاخيها ، و لو لم تخلف البنت إلا بنتا كان الولاء كله لاخيها دون بنتها إلا على الرواية الاخرى فان لبنتها النصف و الباقي لاخيها و إن مات الابن قبل العبد و خلف بنتا ثم مات العبد و خلف معتقة و بنت ( 1 ) اخيها فللمعتقة نصف ماله و باقيه لبيت المال و على الرواية الاخرى لها النصف بإعتاقها و نصف الباقي لانها بنت معتق النصف و الباقي لعصبة ابنها ، و لو كانت البنت ماتت أيضا قبل العبد و خلفت ابنها ثم مات العبد فلابنها النصف و لا شيء لبنت اخيها .
إمرأة أعتقت أباها ثم أعتق أبوها عبدا ثم مات الاب ثم العبد فما لهما لها ، فان كان أبوها خلف بنتا اخرى معها فلهما ثلثا مال الاب بالنسب و الباقي للمعتقة بالولاء و مال العبد جميعه للمعتقة دون اخيها و يتخرج على الرواية الاخرى أن يكون لهما ثلثا مال العبد أيضا و باقيه للمعتقة ، و لو كان الاب خلف مع المعتقة ابنا فمال الاب بينهما
1 - في نسخة معتقة نصفه و نصف أخيها
أثلاثا بالبنوة و مال العبد كله للابن دون اخته المعتقة لانه يرث بالنسب و النسب مقدم على الولاء و لو خلف الاب أخا أو عما أو ابن عم مع البنت فللبنت نصف ميراث أبيها و باقيه لعصبته و مال العبد لعصبته و لا شيء لبنته فيه لان العصبة من النسب مقدم على المعتق في الميراث الا على رواية الخرقي فان للبنت نصف ميراث العبد لكونها بنت المعتق و باقيه لعصبته .
إمرأة و أخوها أعتقا أباهما ثم أعتق أبوهما عبدا ثم مات الاب فماله بينهما أثلاثا ثم إذا مات العبد فميراثه للابن دون اخته لانه ابن المعتق يرثه بالنسب و هي مولاة المعتق و لان المعتق يقدم على مولاه ، فان مات أخوها قبل أبيه و خلف بنتا فماله بين ابنته و ابنه نصفين ثم إذا مات الاب فقد خلف بنته و بنت ابنه و بنته مولاة نصفه فلبنته النصف و لبنت ابنه السدس و يبقى الثلث لبنته نصفه و هو السدس لانها مولاة نصفه يبقى السدس لموالي الاخ إن كان ابن معتقه و هم اخته و موالي امه فلاخته نصف السدس و النصف الباقي لمولى امه فحصل لاخيه النصف و الربع و السدس ، و إن لم يكن ابن معتقه بل كانت امه حرة الاصل فلا ولاء عليه و تأخذ اخته الباقي كله بالرد إن لم يخلف الاب عصبة فان خلف الاب عصبة من نسبه كأخ أو عم أو ابن عم أو عم أب فلبنته النصف و الباقي لعصبته ، و لو اشترى رجل و أخته أخاهما ثم اشترى أخوهما عبدا فاعتقه ثم مات أخوهما فماله بينهما أثلاثا ثم إذا مات عتيقه فمير أثه لاخيه دون اخته ، و لو مات الاخ المعتق قبل موت العبد و خلف ابنه ثم مات العبد فميراثه لا بن اخيها دونها لانه ابن اخي المعتق ، و ان لم يخلف الاخ الا بنته فنصف مال العبد للاخت لانها معتقة نصف معتقه و لا شيء لبنت الاخ رواية واحدة و الباقي لبيت المال
( فصل ) إذا خلف الميت بنت مولاه و مولى ابيه فماله لبيت المال لانه إذا ثبت عليه الولاء من جهة مباشرته بالعتق لم يثبت عليه بإعتاق ابيه و إذا لم يكن لمولاه الا ابنة لم ترث لانها ليست عصبة و انما يرث عصبات المولى فإذا لم يكن له عصبة لم يرجع إلى معتق ابيه و كذلك ان كان له معتق أب أو معتق جد و لم يكن هو معتقا فميراثه لمعتق ابيه ان كان ابن معتقه ثم لعصبة معتق ابيه ثم لمعتق معتق ابيه فان لم يكن له احد منهم فلبيت المال و لا يرجع إلى معتق جده ، و ان كانت امه حرة الاصل فلا ولاء عليه و ليس لمعتق ابيه شيء ء ( فصل ) إمرأة حرة لا ولاء عليها و أبواها رقيقان أعتق إنسان أباها و يتصور هذا في موضعين ( أحدهما ) ان يكون جميعهم كفارا فتسلم هي و يسبى أبواها فيسترقان ( الثاني ) ان يكون أبوها عبدا تزوج امة على انها حرة فولدتها ثم ماتت و خلفت معتق أبيها لم يرثها لانه انما يرث بالولاء و هذه لا ولاء عليها و هكذا الحكم فيما إذا تزوج عبد حرة الاصل فأولدها ولدا ثم أعتق العبد و مات ثم ما ت الولد فلا ميراث لمعتق ابيه لانه لا ولاء عليه ، و لو كان ابنتان على هذه الصفة اشترت احداهما أباها فعتق عليها فلها ولاؤه و ليس لها ولاء على اختها ، فإذا ما ت أبوهما فلهما الثلثان بالنسب و لها الباقي بالولاء فإذا ماتت أختها فلها نصف ميراثه بالنسب و باقيه لعصبتها فان لم يكن لها عصبة فالباقي لاختها بالرد و لا ميراث لها منها بالولاء لانها لا ولاء عليها ( فصل ) و لا يرث من اقارب المعتق ذو فرض منفرد كالاخ من الام و الزوج لان الولاء للعصبات
و ليس هؤلاء عصبات فحكمهم حكم النساء و قد روى عن احمد انه قال لا يرث النساء من الولاء الا ما اعتقن أو أعتق من اعتقن الا ان الملاعنة ترث من أعتق ابنها و هذا يخرج على الرواية التي تقول ان الملاعنة عصبة ابنها و هي احق بالميراث من عصبتها فترث لكونها عصبة قائمة مقام ابيه فأما على الرواية الاخرى فان الولاء يكون لعصبتها ( مسألة ) قال ( و الولاء لاقرب عصبة المعتق ) و جملة ذلك ان المولى العتيق إذا لم يخلف من نسبه من يرث ماله كان ماله لمولاه على ما أسلفناه فان كان مولاه ميتا فهو لاقرب عصبته سواء كان ولدا أو ابا أو اخا أو عما أو ابن عم أو عم اب ، و سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى ، فان لم يكن له عصبة من نسبه كان الميراث لمولاه ثم لعصباته الاقرب فالأَقرب ثم لمولاه و كذلك ابدا روي هذا عن عمر رضي الله عنه و به قال الشعبي و الزهري و قتادة و مالك و الثوري و الاوزاعي و الشافعي و أبو حنيفة و صاحباه ، و قد روي عن على ما يدل على ان مذهبه في إمرأة ماتت و خلفت ابنها و أخاها أو ابن اخيها ان ميراث مواليها لاخيها و ابن اخيها دون ابنها و روي عنه الرجوع إلى مثل قول الجماعة فروي عن إبراهيم انه قال اختصم على و الزبير في موالى صفية بنت عبد المطلب فقال علي أنا أحق بهم انا إرثهم و أعقل عنهم و قال الزبير هم موالى أمي و انا إرثهم فقضى عمر للزبير بالميراث
و العقل على علي رواه سعيد قال حدثنا أبو معاوية ثنا عبيدة الضبي عن إبراهيم و قال حدثنا هشيم ثنا الشيباني عن الشعبي قال قضى بولاء موالى صفية للزبير دون العباس و قضى عمر في موالى ام هانئ بنت ابي طالب لابيها جعدة بن هبيرة دون على ، و روى الامام احمد باسناده عن زياد بن أبي مريم ان إمرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت و تركت ابنا لها و أخاها ثم توفي مولاها من بعدها فاتى اخو المرأة و ابنها رسول الله صلى الله عليه و سلم في ميراثه فقال عليه السلام ( ميراثه لا بن المرأة ) فقال أخوها يا رسول الله لو جر جريرة كانت على و يكون ميراثه لهذا ؟ قال نعم و روى باسناده عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( المولى اخ في الدين و مولى النعمة يرثه أولى الناس بالمعتق ) إذا ثبت هذا فان المعتقة إذا ماتت و خلفت ابنها و أخاها أو ابن اخيها ثم مات مولاها فميراثه لابنها و ان مات ابنها بعدها و قبل مولاها و تركت عصبة كاعمامه و بني أعمامه ثم مات العبد و ترك اخا مولاته و عصبة ابنها فميراثه لاخي مولاته لانه أقرب عصبة المعتق فان المرأة لو كانت هى الميتة لورثها أخوها و عصبتها فان انقرض عصبتها كان بيت المال احق به من عصبة أبيها يروى نحو هذا عن على و به قال ابان بن عثمان و قبيصة بن ذؤيب و عطاء و طاووس و الزهري و قتادة و مالك و الشافعي واهل العراق و روى عن على رواية أخرى انه لعصبة الابن و روي نحو ذلك عن عمر و ابن عباس و سعيد بن المسيب و به قال شريح و هذا يرجع إلى أن الولاء لا يورث كما يورث المال و قد روي عن احمد نحو هذا و احتجوا بان عمرو بن
شعيب روى عن أبيه عن جده أن رئاب بن حذيفة تزوج إمرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوا عنها ولاء مواليها و كان عمرو بن العاص عصبة بنيها فاخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص و مات مولاها و ترك ما لا فخاصمه إخوتها إلى عمر فقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ما أحرز الوالد و الولد فهو لعصبته من كان ) قال و كتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف و زيد بن ثابت و رجل آخر قال فنحن فيه إلى السامة رواه أبو داود و ابن ماجه في سننهما ، و الصحيح الاول فان الولاء لا يورث على ما ذكرنا من قبل و انما يورث به و هو باق للمعتق يرث به أقرب عصباته و من لم يكن من عصباته لم يرث شيئا و عصبات الابن عصبات أمه فلا يرث الاجانب منها بولائها دون عصباتها و حديث عمرو بن شعيب غلط قال حميد الناس يغلطون عمرو بن شعيب في هذا الحديث ، فعلى هذا لا يرث المولى العتيق من أقارب معتقه إلا عصباته الاقرب منهم فالأَقرب على ما ذكرنا في ترتيب العصبات ، و لا يرث ذو فرض بفرضه و لا ذو رحم ، فان اجتمع لرجل منهم فرض و تعصيب كالأَب و الجد و الزوج و الاخ من الام إذا كانا ابنى عم ورث بما فيه من التعصيب و لم يرث بفرضه شيئا و ان كان عصبات في درجة واحدة كالبنين و بنيهم و الاخوة و بنيهم و الاعمام و بنيهم اقتسموا الميراث بينهم بالسوية و هذا كله لا خلاف فيه سوى ما ذكرنا من الاقوال الشاذة و الله أعلم
( مسألة ) قال ( و إذا مات المعتق و خلف ابا معتقه و ابن معتقه فلاب معتقه السدس و ما بقي فللابن ) نص أحمد على هذا في رواية جماعة من أصحابه و كذلك قال في جد المعتق و ابنه و قال ليس الجد و الاخ و الا بن من الكبر في شيء يجزيهم على الميراث و هذا قول شريح و النخعي و الاوزاعي و العنبري و إسحاق و أبي يوسف و يروى عن زيد أن المال للابن و به قال سعيد بن المسيب و عطاء و الشعبي و الحسن و الحكم و قتادة و حماد و الزهري و مالك و الثوري و أبو حنيفة و محمد و الشافعي و أكثر الفقهاء لان الابن أقرب العصبة و الاب و الجد يرثان معه بالفرض و لا يرث بالولاء ذو فرض بحال و لنا أنه عصبة وارث فاستحق من الولاء كالاخوين و لا نسلم أن الابن أقرب من الاب بل هما في القرب سواء و كلاهما عصبة لا يسقط أحدهما صاحبه و انما هما يتفاضلان في الميراث فكذلك في الارث بالولاء و لذلك يقدم الاب على الابن في الولاية و الصلاة على الميت و غيرهما و حكم الاب مع ابن الابن و ان سفل حكم الجد و ان على مع الابن و ابنه سواء ( مسألة ) قال ( و ان خلف أخا معتقه وجد معتقه فالولاء بينهما نصفين ) و بهذا قال عطاء و الليث و يحيى الانصاري و مال اليه الاوزاعي و هو قول الشافعي و قول الثوري