مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 7 -صفحه : 90/ 10
نمايش فراداده

(55)

سيرين و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و هو رواية المزني عن الشافعي رضي الله عنه و هو ظاهر كلام الخرقي فانه سمى ثلاث جدات متحاذيات ثم قال و إن كثرن فعلى ذلك و احتجوا بأن الزائدة جدة أدلت بوارث فوجب أن ترث كاحد الثلاث و لنا ما روى سعيد عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه و سلم ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الاب و واحدة من قبل الام .

و أخرجه أبو عبيد و الدار قطني و روى سعيد أيضا عن إبراهيم أنه قال كانوا يرثون من الجدات ثلاثا ثنتين من قبل الاب و واحدة من قبل الام و هذا يدل على التحديد بثلاث و أنه لا يرث أكثر منهن : و إذا ثبت هذا فان الوارثات هي أم الام و إن علت درجتها وأم الاب و أمهاتها و إن علت درجتهن وأم الجد و أمهاتها و لا ترث أم أب الجد و لا كل جدة أدلت بأكثر من ثلاثة آباء و هؤلاء الجدات المختلف فيهن و أجمع أهل العلم على أن الجدة المدلية بأب وارث لا ترث و هي كل جدة أدلت باب بين أمين كام أبي الام الا ما حكي عن ابن عباس و جابر بن زيد و مجاهد و ابن سيرين أنهم قالوا ترث و هو قول شاذ لا نعلم اليوم به قائلا و ليس بصحيح فانها تدلي بغير وارث فلم ترث كالاجانب و أمثلة ذلك ، أم أم وأم أب السدس بينهما إجماعا ، أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وأم أبي أم السدس للثلاث الاول إلا عند مالك و موافقيه فانه للاوليين و عند داود هو للاولى وحدها و لا ترث الرابعة إلا في قول شاذ عن ابن عباس