مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 11
نمايش فراداده

إباه إما سورة معينة أو سورا أو آيات بعينها لان السؤر تختلف و كذلك الآيات ، و هل تحتاج إلى تعيين قراءة مرتبة فيه وجهان ( أحدهما ) يحتاج إلى ذلك لان الاغراض تختلف القراءات تختلف فمنها صعب كقراءة حمزة و سهل فأشبه تعيين الآيات ( و الثاني ) لا يفتقر إلى التعيين لان هذا اختلاف يسير و كل حرف ينوب مناب صاحبه و يقوم مقامه و لذلك لم يعين النبي صلى الله عليه و سلم للمرأة قراءة و قد كانوا يختلفون في القراءة أشد من اختلاف القراء اليوم فأشبه ما لو أصدقها قفيزا من صبرة و للشافعي في هذا وجهان كهذين ( فصل ) فان أصدقها تعليم سورة لا يحسنها نظرت فان قال احصل لك تعليم هذه السورة صح لان هذه منفعة في ذمته لا تختص به فجاز أن يستأجر عليها من لا يحسنها كالخياطة إذا استأجر من يحصلها له و ان قال على أن أعلمك فذكر القاضي في الجامع انه لا يصح لانه تعين بفعله و هو لا يقدر عليه فأشبه ما لو استأجر من لا يحسن الخياطة ليخيط له ، و ذكر في المجرد انه يحتمل الصحة لان هذه تكون في ذمته فأشبه ما لو أصدقها ما لا في ذمته لا يقدر عليه في الحال ( فصل ) فان جاءته بغيرها فقالت علمه السورة التي تريد تعليمي إياها لم يلزمه لان المستحق عليه العمل في عين فلم يلزمه إيقاعه في غيره كما لو استأجرته لخياطة ثوبه فأتته بغيره فقالت خط هذا و لان المتعلمين يختلفون في التعليم اختلافا كثيرا و لان له غرضا في تعليمها فلا يجبر على تعليم غيرها ، و ان أتاها