مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 114
نمايش فراداده

حكم ستر الحيطان بستور غير مصورة

أكثر أصحاب الشافعي إذا كانت الصور على الستور أو ما ليس بموطوء لم يجز له الدخول لان الملائكة لا تدخله و لانه لو لم يكن محرما لما جاز ترك الدعوة الواجبة من أجله و لنا ما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم و إسماعيل يستقسمان بالازلام فقال ( قاتلهم الله لقد علموا أنهما ما استقسما بها قط ) رواه أبو داود و ما ذكرنا من خبر عبد الله أنه دخل بيتا فيه تماثيل و في شروط عمر رضي الله عنه على أهل الذمة أو يوسعوا أبواب كنائسهم و بيعهم ليدخلها المسلمون للمبيت بها و المارة بدوابهم ، و روى ابن عائد في فتوح الشام أن النصارى صنعوا لعمر رضي الله عنه حين قدم الشام طعاما فدعوه فقال أين هو ؟ قالوا في الكنيسة فأبى أن يذهب ، و قال لعلي أمض بالناس فليتغدوا فذهب علي رضي الله عنه بالناس فدخل الكنيسة و تغذى هو و المسلمون و جعل علي ينظر إلى الصور و قال ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل و هذا اتفاق منهم على إباحة دخولها و فيها الصورة ، و لان دخول الكنائس و البيع محرم فكذلك المنازل التي فيها الصور و كون الملائكة لا تدخله لا يوجب تحريم دخوله علينا كما لو كان فيه كلب و لا يحرم علينا صحبة رفقة فيها جرس مع أن الملائكة لا تصحبهم و انما أبيح ترك الدعوة من أجله عقوبة لفاعله و زجرا له عن فعله و الله أعلم ( فصل ) فأما ستر الحيطان بستور مصورة فان كان لحاجة من وقاية حر أو برد فلا بأس به لانه يستعمله في حاجته فأشبه الستر على الباب و ما يلبسه على بدنه ، و إن كان لغير حاجة فهو مكروه