مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه أو جعل له رأس منفصل عن بدنه لم يدخل تحت النهي لان الصورة لا تبقي بعد ذهابه فهو كقطع الرأس و ان كان الذاهب يبقى الحيوان بعده كالعين و اليد و الرجل فهو صورة داخلة تحت النهي و كذلك إذا كان في ابتداء التصويرة صورة بدن بلا رأس أو رأس بلا بدن أو جعل له رأس و سائر بدنه صورة حيوان لم يدخل في النهي لان ذلك ليس بصورة حيوان .( فصل ) و صنعة التصاوير محرمة على فاعلها لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( الذين يصنعون هذه الصورة يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم ) و عن مسروق قال دخلنا مع عبد الله بيتا فيه تماثيل فقال لتمثال منها تمثال من هذا قالوا تمثال مريم قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ان أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) متفق عليهما و الامر بعمله محرم كعمله ( فصل ) فأما دخول منزل فيه صورة فليس بمحرم و انما أبيح ترك الدعوة من أجله عقوبة للداعي باسقاط حرمته لايجاده المنكر في داره و لا يجب على من رآه في منزل الداعي الخروج في ظاهر كلام أحمد فانه قال في رواية الفضل إذا رأى صورا على الستر لم يكن رآها حين دخل قال هو أسهل من أن يكون على الجدار قيل فان لم يره إلا عند وضع الخوان بين أيديهم أ يخرج ؟ فقال لا تضيق علينا و لكن إذا رأى هذا وبخهم و نهاهم يعني لا يخرج و هذا مذهب مالك فانه كان يكرهها تنزها و لا يراها محرمة و قال