مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عذر في الرجوع عن الدعوة و ترك الاجابة بدليل ما روى سالم بن عبد الله بن عمر قال : أعرست في عهد أبي فآذن أبي الناس فكان أبو أيوب فيمن آذن و قد ستروا بيتي بخباء أخضر فأقبل أبو أيوب مسرعا فاطلع فراى البيت مستترا بخباء أخضر فقال يا عبد الله أتسترون الجدر ؟ فقال أبي و استحيا غلبتنا النساء يا أبا أيوب ، فقال من خشيت أن يغلبنه فلم أخش أن يغلبنك ثم قال لا أطعم لكم طعاما و لا أدخل لكم بيتا ثم خرج .

رواه الاثرم و روي عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه دعي إلى طعام فرأى البيت منجدا فقعد خارجا و بكى قيل ما يبكيك ؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا قد رقع بردة له بقطعة أدم فقال ( تطالعت عليكم الدنيا - ثلاثا ثم قال - أنتم اليوم خير أم إذا غدت عليكم قصعة و راحت أخرى و يغدو أحدكم في حلة و يروح في أخرى و تسترون بيوتكم كما تستر الكعبة ) قال عبد الله أفلا أبكي و قد بقيت حتى رأيتكم تسترون بيوتكم كما تستر الكعبة ؟ و قد روى الخلال باسناده عن ابن عباس و علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى أن تستر الجدر .

و روت عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يأمرنا فيما رزقنا أن نستر الجدر .

إذا ثبت هذا فان ستر الحيطان مكروه محرم و هذا مذهب الشافعي إذ لم يثبت في تحريمه دليل و قد فعله ابن عمر و فعل في زمن الصحابة رضي الله عنهم و انما كره لما فيه من السرف كالزيادة في الملبوس و المأكول و قد قيل هو محرم للنهي عنه و الاول أولى فان النهي لم يثبت و لو ثبت لحمل على الكراهة لما ذكرناه

/ 627