مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 120
نمايش فراداده

و شرهه و دناة نفسه و يحرمه من يجب صاحبه لمروءته و صيانة نفسه و عرضه .

و الغالب هذا فان أهل المروآت يصونون أنفسهم عن مزاحمة سفلة الناس على شيء من الطعام أو غيره ، و لان في هذا دناءة و الله يحب معالي الامور و يكره سفسافها .

فأما خبر البدنات فيحتمل أن النبي صلى الله عليه و سلم علم انه لا نهبة في ذلك لكثرة اللحم و قلة الآخذين أو فعل ذلك لاشتغاله بالمناسك عن تفريقها و في الجملة فالخلاف انما هو في كراهية ذلك و أما إباحته فلا خلاف فيها و لا في الالتقاط لانه نوع إباحة لما له فأشبه سائر الاباحات ( مسألة ) قال ( فان قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذه ) كذا روي عن أبي عبد الله رحمه الله ان بعض أولاده حذق فقسم على الصبيان الجوز .

أما إذا قسم على الحاضرين ما ينثر مثل اللوز و السكر و غيره فلا خلاف أن ذلك حسن مكروه .

و قد روي عن أبي هريرة قال قسم النبي صلى الله عليه و سلم يوما بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان سبع تمرات فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة لم تكن تمرة أعجب إلي منها شدت إلى مضاغي .

رواه البخاري .

و كذلك ان وضعه بين أيديهم و أذن لهم في أخذه على وجه لا يقع تناهب فلا يكره أيضا