مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 129
نمايش فراداده

ليس للزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس

( فصل ) و للزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض و النفاس مسلمة كانت أو ذمية حرة كانت أو مملوكة لانه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه ، و ان احتاجت إلى شراء الماء فثمنه عليه لانه لحقه ، و له إجبار المسلمة البالغة على الغسل من الجنابة لان الصلاة واجبة عليها و لا تتمكن منها الا بالغسل ، فأما الذمية ففيها روايتان ( احداهما ) له إجبارها عليه لان كمال الاستمتاع يقف عليه فان النفس تعاف من لا يغتسل من جنابة ( و الثانية ) ليس له إجبارها عليه و هو قول مالك و الثوري لان الوطء لا يقف عليه فانه مباح بدونه ، و للشافعي قولان كالروايتين ، و في إزالة الوسخ و الدرن و تقليم الاظفار وجهان بناء على الروايتين في غسل الجنابة ، و تستوي في هذه المسلمة و الذمية لاستواثهما في حصول النفرة ممن ذلك حالها ، و له إجبارها على ازالة شعر العانة إذا خرج عن العادة رواية واحدة ، ذكره القاضي .

و كذلك الاظفار و ان طالا قليلا بحيث تعافه النفس ففيه وجهان ، و هل له منعها من أكل ماله رائحة كريهة كالبصل و الثوم و الكراث ؟ على وجهين ( أحدهما ) له منعها من ذلك لانه يمنع القبلة و كمال الاستمتاع ( و الثاني ) ليس له منعها منه لانه لا يمنع الوطء ، و له منعها من السكر و ان كانت ذمية لانه يمنع الاستمتاع بها فانه يزيل عقلها و يجعلها كالزق المنفوخ و لا يأمن أن تجني عليه ، و ان أرادت شرب ما لا يسكرها فله منع المسلمة لانهما يعتقدان تحريمه ، و ان كانت ذمية لم يكن له منعها منه ، نص عليه