مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 134
نمايش فراداده

كراهته عن عمر و علي و ان عمر و ابن مسعود ، و روي ذلك عن أبي بكر الصديق أيضا لان فيه تقليل النسل و قطع اللذة عن الموطوءة و قد حث النبي صلى الله عليه و سلم على تعاطي أسباب الولد فقال ( تناكحوا تناسلوا تكثروا - و قال - سوداء ولود خير من حسناء عقيم ) الا أن يكون لحاجة مثل أن يكون في دار الحرب فتدعو حاجته إلى الوطء فيطأ و يعزل ذكر الخرقي هذه الصورة أو تكون زوجته أمة فيخشى الرق على ولده أو تكون له أمة فيحتاج إلى وطئها و إلى بيعها ، و قد روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يعزل عن إمائه فان عزل من حاجة كره و لم يحرم ، و رويت الرخصة فيه عن علي و سعد بن أبي وقاص و أبي أيوب و زيد بن ثابت و جابر و ابن عباس و الحسن بن علي و خباب بن الارت و سعيد بن المسيب و طاووس و عطاء و النخعي و مالك و الشافعي و أصحاب الرأي ، و روى أبو سعيد قال : ذكر يعني العزل عند رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( فلم يفعل أحدكم ؟ - و لم يقل فلا يفعل - فانه ليس من نفس مخلوقة إلا الله خالقها ) متفق عليه ، و عنه أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي جارية و أنا أعزل عنها و أنا أكره أن تحمل و أنا أريد ما يريد الرجال و ان اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى قال ( كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ) رواه أبو داود ( فصل ) و يجوز العزل عن أمته بغير اذنها نص عليه أحمد و هو قول مالك و أبي حنيفة و الشافعي و ذلك لانه لا حق لها في الوطء و لا في الولد و لذلك لم تملك المطالبة بالقسم و لا الفيئة فلان لا تملك المنع من