مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 141
نمايش فراداده

ثور ، و قال القاضي في المجرد لا يجب قسم الابتداء إلا أن يترك الوطء مصرا فان تركه مصر لم يلزمه قسم و لا وطء لان أحمد قال إذا وصل الرجل إلى إمرأته مرة بطل أن يكون عنينا أي لا يؤجل و قال الشافعي لا يجب قسم الابتداء بحال لان القسم لحقه فلم يجب عليه و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم لعبدالله بن عمرو بن العاص يا عبد الله ( ألم أخبر أنك تصوم النهار و تقوم الليل ؟ ) قلت بلى يا رسول الله قال ( فلا تفعل صم ، و أفطر ، وقم ، و نم فان لجسدك عليك حقا ، و إن لعينك عليك حقا و ان لزوجك عليك حقا ) متفق عليه فاخبر أن للمرأة عليه حقا و قد اشتهرت قصة كعب ابن سور رواهما عمر بن شبة في كتاب قضاة البصرة من وجوه إحداهن عن الشعبي أن كعب بن سور كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت إمرأة فقالت يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجتي و الله انه ليبيت ليله قائما و يظل نهاره صائما فاستغفر لها و أثنى عليها و استحيت المرأة و قامت راجعة فقال كعب يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها ؟ فجاء فقال لكعب اقض بينهما فانك فهمت من أمرهما ما لم أفهم قال فاني أرى كأنها إمرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقضي له بثلاثة أيام و لياليهن يتعبد فيهن و لها يوم و ليلة فقال عمر و الله ما رأيك الاول بأعجب إلي من الآخر اذهب فأنت قاض على أهل البصرة ، و في رواية فقال عمر : نعم القاضي أنت .

و هذه قضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعا .

و لانه لو لم يكن حقا لم تستحق فسخ النكاح لتعذره بالجب و العنة و امتناعه بالايلاء ، و لانه لو لم يكن حقا للمرأة لملك الزوج تخصيص إحدى زوجتيه به كالزيادة في النفقة على