مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 143
نمايش فراداده

ان سافر عن امرأته لعذر سقط حقها من القسم

عمر قضاءه و رضيه ، و لانه حق واجب بالاتفاق و إذا حلف على تركه فيجب قبل أن يحلف كسائر الحقوق الواجبة ، يحقق هذا انه لو لم يكن واجبا لم يصر باليمين على تركه واجبا كسائر ما لا يجب و لان النكاح شرع لمصلحة الزوجين و دفع الضرر عنهما و هو مفض إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة كافضائه إلى دفع ذلك عن الرجل فيجب تعليله بذلك و يكون النكاح حقا لهما جميما ، و لانه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استئذانها في العزل كالأَمة إذا ثبت وجوبه فهو مقدر بأربعة أشهر نص عليه أحمد و وجهه ان الله تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولي فكذلك في حق غيره لان اليمين لا توجب ما حلف على تركه فيدل على انه واجب بدونها فان أصر على ترك الوطء و طالبت المرأة فقد روى ابن منصور عن أحمد في رجل تزوج إمرأة و لم يدخل بها يقول غدا أدخل بها غدا أدخل بها إلى شهر هل يجبر على الدخول ؟ فقال أذهب إلى أربعة أشهر ان دخل بها و الا فرق بينهما فجعله أحمد كالمولى و قال أبو بكر بن جعفر لم يرو مسألة ابن منصور غيره و فيها نظر و ظاهر قول اصحابنا انه لا يفرق بينهما لذلك و هو قول أكثر الفقهاء لانه لو ضرب له المدة لذلك و فرق بينهما لم يكن للايلاء أثر و لا خلاف في اعتباره ( فصل ) و إن سافر عن إمرأته لعذر و حاجة سقط حقها من القسم و الوطء ، و ان طال سفره