مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 156
نمايش فراداده

حكم سفر الرجل وتحته أكثر من واحدة

القسم وجها واحدا لانه لو سافر عنها لسقط قسمها و التعذر من جهته فإذا تعذر من جهتها بسفرها كان أولى و يكون في النفقة الوجهان .

و في هذا تنبيه على سقوطهما إذا سافرت بغير اذنه فانه إذا سقط حقها من ذلك لعدم التمكين بأمر ليس فيه نشوز و لا معصية فلان يسقط بالنشوز و المعصية أولى ، و هذا لا خلاف فيه نعلمه .

فأما ان أشخصها و هو أن يبعثها لحاجته أو يأمرها بالنقلة من بلدها لم يسقط حقها من نفقة و لا قسم لانها لم تفوت عليه التمكين و لا فات من جهتها و انما حصل بتفويته فلم يسقط حقها كما لو أتلف المشتري المبيع لم يسقط حق البائع من تسليم ثمنه اليه ، فعلى هذا يقضي لها بحسب ما أقام عند ضرتها و ان سافرت معه فهي على حقها منهما جميعا ( مسألة ) قال ( و إذا أراد سفرا فلا يخرج معه منهن الا بقرعة فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن ) و جملته ان الزوج إذا أراد سفرا فأحب حمل نسائه معه كلهن أو تركهن كلهن لم يحتج إلى قرعة لان القرعة لتعيبن المخصوصة منهن بالسفر و ههنا قد سوى ، و ان أراد السفر ببعضهن لم يجز له أن يسافر بها الا بقرعة و هذا قول أكثر أهل العلم ، و حكي عن مالك ان له ذلك من قرعة و ليس بصحيح فان عائشة روت ان النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه و أيتهن خرج سهمها خرج بها معه متفق عليه .

و لان في المسافرة ببعضهن من قرعة تفضيلا لها و ميلا إليها فلم يجز بغير قرعة كالبداية بها في القسم