مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
لم تقبض و ليس لها الرجوع فيما مضى لانه بمنزلة المقبوض ، و لو رجعت في بعض الليل كان على الزوج أن ينتقل إليها فان لم يعلم حتى أتم الليلة لم يقض لها شيئا لان التفريط منها ( فصل ) فان بذلت ليلتها بمال لم يصح لان حقها في كون الزوج عندها و ليس ذلك بمال فلا يجوز مقابلته بمال فإذا أخذت عليه ما لا لزمها رده و عليه أن يقضي لها لانها تركته بشرط العوض و لم يسلم لها ، و ان كان عوضها المال مثل إرضاء زوجها أو غيره عنها جاز فان عائشة أرضت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صفية و أخذت يومها و أخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكره ( مسألة ) قال ( و اذ سافرت زوجته باذنه فلا نفقة لها و لا قسم و ان كان هو أشخصها فهي على حقها من ذلك ) و جملة الامر انها إذا سافرت في حاجتها باذن زوجها لتجارة لها أو زيارة أو حج تطوع أو عمرة لم يبق لها حق في نفقة و لا قسم .هكذا ذكر الخرقي و القاضي ، و قال أبو الخطاب في ذلك وجهان ، و للشافعي فيه قولان ( أحدهما ) لا يسقط حقها لانها سافرت باذنه أشبه ما لو سافرت معه و لنا أن القسم للانس و النفقة للتمكين من الاستمتاع و قد تعذر ذلك بسبب من جهتها فسقط كما لو تعذر ذلك قبل دخوله بها ، و فارق ما إذا سافرت معه لانه لم يتعذر ذلك و يحتمل أن يسقط