مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 158
نمايش فراداده

السفر للنقلة وأحكامه

لا توجب و انما تعين من تستحق التقديم و ان أراد السفر بغيرها لم يجز لانها تعينت بالقرعة فلم يجز العدول عنها إلى غيرها و ان وهبت حقها من ذلك لغيرها جاز إذا رضي الزوج لان الحق لها فصحت هبتها له كما لو وهبت ليلتها في الحضر و لا يجوز بغير رضا الزوج لما ذكرنا في هبة الليلة في الحضر و ان وهبته للزوج أو للجميع جاز ، و ان امتنعت من السفر معه سقط حقها إذا رضي الزوج و ان أبى فله إكراهها على السفر معه لما ذكرنا ، و ان رضي بذلك استأنف القرعة بين البواقي و ان رضي الزوجات كلهن بسفر واحدة معه من قرعة جاز لان الحق لهن إلا أن لا يرضى الزوج و يريد من اتفقن عليها فيصار إلى القرعة و لا فرق في جميع ما ذكرنا بين السفر الطويل و القصير لعموم الخبر و المعنى و ذكر القاضي احتمالا ثانيا أنه يقضي للبواقي في السفر القصير لانه في حكم الاقامة و هو وجه لاصحاب الشافعي و لنا أنه سافر بها بقرعة فلم يقض كالطويل و لو كان في حكم الاقامة لم تجز المسافرة بإحداهن دون الاخرى كما لا يجوز إفراد إحداهن بالقسم دون الاخرى ، و متى سافر بإحداهن بقرعة ثم بدا له فأبعد السفر نحو أن يسافر إلى بيت المقدس ثم يبدو له فيمضي إلى مصر فله استصحابها معه لانه سفر واحدة قد أقرع له و ان أقام في بلدة مدة احدى و عشرين صلاة فما دون لم يحتسب عليه بها لانه في حكم السفر تجري عليه أحكامه و ان زاد على ذلك قضى الجميع مما أقامه لانه خرج عن حكم السفر و ان أزمع على المقام قضى ما أقامه و ان قل لانه خرج عن حكم السفر ثم إذا خرج بعد ذلك إلى بلده أو بلد أخرى لم يقض ما سافره لانه في حكم السفر الواحد و قد أقرع له ( فصل ) إذا أراد الانتقال بنسائه إلى بلد آخر فأمكنه استصحابهن كلهن في سفره فعل و لم يكن