مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 167
نمايش فراداده

أحكام الشقاق بين الزوحين ووقوع العداوة بينهما

رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم منها ، قالت في ذلك أنزل الله جل ثناؤه و في أشباهها أراه قال ( و ان إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا ) رواه أبو داود ، و متى صالحته على ترك شيء من قسمها أو نفقتها أو على ذلك كله جاز فان رجعت فلها ذلك ، قال أحمد في الرجل بغيب عن إمرأته فيقول لها ان رضيت على هذا و إلا فأنت أعلم فتقول قد رضيت فهو جائز فان شاءت رجعت ( مسألة ) قال ( و الزوجان إذا وقعت بينهما العداوة و خشي عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان بعث الحاكم حكما من أهله و حكما من أهلها مأمونين برضا الزوجين و توكيلهما بأن يجمعا إذا رأيا أو يفرقا فما فعلا من ذلك لزمهما ) و جملة ذلك ان الزوجين إذا وقع بينهما شقاق نظر الحاكم فان بان له انه من المرأة فهو نشوز قد