مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 173
نمايش فراداده

حكم ما لو شرط الحكمان شرطا

من الزوجين محكوم له و عليه و القضاء للغائب لا يجوز إلا أن يكونا قد و كلاهما فيفعلان ذلك بحكم التوكيل لا بالحكم و ان كان أحدهما قد و كل جاز لوكيله فعل ما وكله فيه مع غيبته و ان جن أحدهما بطل حكم وكيله لان الوكالة تبطل بجنون الموكل و ان كان حاكما لم يجز له الحكم لان من شرط ذلك بقاء الشقاق و حضور المتداعيين و لا يتحقق ذلك مع الجنون ( فصل ) فان شرط الحكمان شرطا أو شرطه الزوجان لم يلزم مثل أن يشترطا ترك بعض النفقة و القسم لم يلزم الوفاء به لانه إذا لم يلزم برضى الموكلين فيرضى الوكيلين أولى و ان أبرأ وكيل المرأة من الصداق أو دين لها لم يبرأ الزوج إلا في الخلع و ان أبرأ وكيل الزوج من دين له أو من الرجل لم تبرأ الزوجة لانهما وكيلان فيما يتعلق بالاصلاح لا في إسقاط الحقوق