مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
( كتاب الخلع ) ( مسألة ) قال ( و المرأة إذا كانت مبغضة للرجل و تكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه ) و جملة الامر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك و خشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه لقول الله تعالى ( فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) و روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ما شأنك ؟ قالت لا أنا و لا ثابت لزوجها فلما جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر و قالت حبيبة يا رسول الله صلى الله عليه و سلم كلما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها و جلست في أهلها و هذا حديث صحيح ثابت الاسناد رواه الائمة مالك و أحمد و غيرهما و في رواية البخاري قال جاءت إمرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين و لا خلق إلا أنى أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أ تردين عليه حديقته ؟ ) فقالت نعم فردتها عليه و أمره ففارقها و في رواية فقال له ( اقبل الحديقة و طلقها تطليقة و بهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز و الشام