مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 178
نمايش فراداده

الحال التي يصلح الخلع فيها

فانه يكره لها ذلك فان فعلت صح الخلع في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة و الثوري و مالك و الاوزاعي و الشافعي ، و يحتمل كلام أحمد تحريمه فانه قال الخلع مثل حديث سهلة تكره الرجل فتعطيه المهر ، فهذا الخلع ، و هذا يدل على أنه لا يكون الخلع صحيحا الا في هذه الحال و هذا قول ابن المنذر و داود ، و قال ابن المنذر و روي معنى ذلك عن ابن عباس و كثير من أهل العلم ، و ذلك لان الله تعالى قال ( و لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) فدل بمفهومه على أن الجناح لاحق بهما إذا افتدت من خوف ثم غلظ بالوعيد فقال ( تلك حدود الله فلا تعتدوها و من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) و روى ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أيما إمرأة سألت زوجها الطلاق من ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه أبو داود ، و عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( المختلعات و المنتزعات هن المنافقات ) رواه أبو حفص و رواه أحمد في المسند و ذكره محتجا به ، و هذا يدل على تحريم المخالعة لغير حاجة و لانه إضرار بها و بزوجها و إزالة لمصالح النكاح من حاجة فحرم لقول عليه السلام ( لا ضرر و لا ضرار ) و احتج من أجازه بقول الله سبحانه ( فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) قال ابن المنذر لا يلزم من الجواز في عقد الجواز في المعاوضة بدليل الربا حرمه الله في