( فصل ) فأما ان ضربها على نشوزها و منعها حقها لم يحرم خلعها لذلك لان ذلك لا يمنعهما أن لا يخافا أن لا يقيما حدود الله .
و في بعض حديث حبيبة أنها كانت تحت ثابت بن قيس فضربها فكسر ضلعها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فدعى النبي صلى الله عليه و سلم ثابتا فقال ( خذ بعض مالها و فارقها نفعل ) رواه أبو داود و هكذا لو ضربها ظلما لسوء خلقه أو غيره لا يريد بذلك أن تفتدي نفسها لم يحرم عليه مخالعتها لانه لم يعضلها ليذهب ببعض ما آتاها و لكن عليه إثم الظلم ( فصل ) فان أتت بفاحشة فعضلها لتفتدي نفسها منه ففعلت صح الخلع لقول الله تعالى ( و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) و الاستثناء من النهي إباحة و لانها متى زنت لم يأمن أن تلحق به ولدا من غيره و تفسد فراشه فلا تقيم حدود الله في حقه فتدخل في قول الله تعالى ( فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) و هذا أحد قولي الشافعي ، و القول الآخر لا يصح لانه عوض أكرهت عليه أشبه ما لو لم تزن و النص أولى ( فصل ) إذا خالع زوجته أو بارأها بعوض فانهما يتراجعان بما بينهما من الحقوق فان كان قبل الدخول فلها نصف المهر ، و ان كانت قبضته كله ردت نصقه ، و إن كانت مفوضة فلها المتعة ، و هذا قول عطاء و الزهري و الشافعي ، و قال أبو حنيفة ذلك براءة لكل واحد منهما مما لصاحبه عليه من المهر ، و أما الديون التي ليست من حقوق الزوجية فعنه فيها روايتان .
و لا تسقط النفقة في المستقبل لانها ما وجبت بعد