دلالة حال فأتى بصريح الخلع وقع من نية سواء قلنا هو فسخ أو طلاق ، و لا يقع بالكناية الا بنية ممن تلفظ به منهما ككنايات الطلاق مع صريحه و الله أعلم ( فصل ) و لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال و قبوله من لفظ الزوج قال القاضي هذا الذي عليه شيوخنا البغداديون و قد أومأ اليه أحمد و ذهب أبو حفص العكبري و ابن شهاب إلى وقوع الفرقة بقبول الزوج للعوض و أفتى بذلك ابن شهاب بعكبرا و اعترض عليه أبو الحسين بن هرمز و استفتى عليه من كان ببغداد من أصحابنا فقال ابن شهاب المختلعة على وجهين : مستبرئة و مفتدية ، فالمفتدية هي التي تقول لا أنا و لا أنت و لا أبر لك قسما و أنا أفتدي نفسي منك فإذا قبل الفدية و أخذ المال انفسخ النكاح لان إسحاق بن منصور روى قال قلت لاحمد كيف الخلع ؟ قال إذا أخذ المال فهي فرقة ، و قال إبراهيم النخعي أخذ المال تطليقة بائنة و نحو ذلك عن الحسن و عن علي رضي الله عنه من قبل ما لا على فراق فهي تطليقة بائنة لا رجعة لها فيها ، و احتج بقول النبي صلى الله عليه و سلم لجميلة ( أ تردين عليه حديقته ؟ ) قالت نعم ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما و قال ( خذ ما أعطيتها و لا تزدد و لم يستدع منه لفظا ) و لان دلالة الحال تغني عن اللفظ بدليل ما لو دفع ثوبه إلى قصار أو خياط معروفين بذلك فعملاه استحقا الاجرة و إن لم يشترطا عوضا و لنا أن هذا أحد نوعي الخلع فلم يصح بدون اللفظ كما لو سألته أن يطلقها بعوض ، و لانه تصرف