مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 196
نمايش فراداده

جعل الالف الواحدة عوضا في بيع وخلع

فلا نزاع في انه طلاق تملك به الرجعة و لا يكون فسخا ( و الرواية الثانية ) لا يكون خلع الا بعوض ، روى عنه مهنا إذا قال لها اخلعي نفسك فقالت خلعت نفسي لم يكن خلعا الا على شيء الا أن يكون نوى الطلاق فيكون ما نوى ، فعلى هذه الرواية لا يصح الخلع إلا بعوض فان تلفظ به بغير عوض و نوى الطلاق كان طلاقا رجعيا لانه يصلح كناية عن الطلاق ، و ان لم ينو به الطلاق لم يكن شيئا و هذا قول أبي حنيفة و الشافعي لان الخلع إن كان فسخا فلا يملك الزوج فسخ النكاح الا بعيبها و كذلك لو قال فسخت النكاح و لم ينو به الطلاق لم يقع شيء بخلاف ما إذا دخله العوض فانه يصير معاوضة فلا يجتمع له العوض و المعوض ، و ان قلنا الخلع طلاق فليس بصريح فيه اتفاقا و انما هو كناية .

و الكناية لا يقع بها الطلاق الابنية أو بذل للعوض فيقوم مقام النية و ما وجد واحد منهما ثم ان وقع الطلاق فإذا لم يكن بعوض لم يقتض البينونة إلا أن تكمل الثلاث ( فصل ) إذا قالت بعني عبدك هذا و طلقني بألف ففعل صح و كان بيعا و خلعا بعوض واحد لانهما عقدان يصح افراد كل واحد منهما بعوض فصح جمعهما كبيع ثوبين ، و قد نص أحمد على الجمع بين بيع و صرف أنه يصح و هو نظير لهذا ، و ذكر أصحابنا فيه وجها آخر أنه لا يصح لان أحكام العقدين تختلف ، و الاول أصح لما ذكرنا و للشافعي فيه قولان أيضا ، فعلى قولنا يتقسط الالف على الصداق المسمى و قيمة العبد فيكون عوض الخلع ما يخص المسمى و عوض العبد ما يخص قيمته حتى لو ردته