مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
بعيب رجعت بذلك ، و ان وجدته حرا أو مغصوبا رجعت به لانه عوضه فان كان مكان العبد شقص مشفوع ففيه الشفعة و يأخذ الشفيع بحصة قيمته من الالف لانها عوضه ( فصل ) و ان خالعها على نصف دار صح و لا شفعة فيه لانه عوض عما لا قيمة له ، و يتخرج أن فيه شفعة لان له عوضا ، و هل يأخذه الشفيع بقيمته أو بمثل المهر ؟ على وجهين ، فاما إن خالعها و دفع إليها الفا بنصف دارها صح و لا شفعة أيضا ، و قال أبو يوسف و محمد تجب الشفعة فيما قابل الالف لانه عوض مال و لنا أن إيجاب الشفعة تقويم للبضع في حق الزوج و البضع لا يتقوم في حق غيره ، و لان الزوج ملك الشقص صفقة واحدة من شخص واحد فلا يجوز للشفيع أخذ بعضه كما لو اشتراه بثمن واحد ( مسألة ) قال ( و لو خالعها على ثوب فخرج معيبا فهو مخير بين أن يأخذ أرش العيب أو قيمة الثوب و يرده ) و جملة ذلك أن الخلع يستحق فيه رد عوضه بالعيب أو أخذ الارش لانه عوض في معاوضة فيستحق فيه ذلك كالبيع و الصداق ، و لا يخلو اما أن يكون على معين مثل أن تقول اخلعني على هذا الثوب .فيقول خلعتك ثم تجد به عيبا لم يكن علم به فهو مخير بين رده و أخذ قيمته و بين أخذ أرشه ، و ان قال