مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 198
نمايش فراداده

فروع في الخلع على عوض معيب

ان أعطيتني هذا الثوب فأنت طالق فأعطته إياه طلقت و ملكه .

قال أصحابنا و الحكم فيه كما لو خالعها عليه و هذا مذهب الشافعي إلا أنه لا يجعل له المطالبة بالارش مع إمكان رده و هذا أصل ذكرناه في البيع ، و له أيضا قول انه إذا رده رجع بمهر المثل ، و هذا الاصل ذكر في الصداق ، و ان خالعها على ثوب موصوف في الذمة و استقصى صفات السلم صح و عليها أن تعطيه إياه سليما لان إطلاق ذلك يقتضي السلامة كما في البيع و الصداق ، فان دفعته اليه معيبا أو ناقصا عن الصفات المذكورة فله الخيار بين إمساكه أو رده و المطالبة بثوب سليم على تلك الصفة لانه انما وجب في الذمة سليما تام الصفات فيرجع بما وجب له لانها ما أعطته الذي وجب له عليها ، و ان قال ان أعطيتني ثوبا صفته كذا و كذا فأعطته ثوبا على تلك الصفات طلقت و ملكه ، و ان أعطته ناقصا صفة لم يقع الطلاق و لم يملكه لانه ما وجد الشرط .

فان كان على الصفة لكن به عيب وقع الطلاق لوجود شرطه ، قال القاضي و يتخير بين إمساكه ورده و الرجوع بقيمته و هذا قول الشافعي إلا أن له قولا أنه يرجع بمهر المثل على ما ذكرنا و على ما قلنا نحن فيما تقدم أنه إذا قال إذا أعطيتني ثوبا أو عبدا أو هذا الثوب أو هذا العبد فأعطته إياه معيبا طلقت و ليس له شيء سواه ، و قد نص أحمد على من قال إن أعطيتني هذا الالف فأنت طالق فأعطته إياه فوجده معيبا فليس له البدل و قال أيضا إذا قال ان أعطيتني عبدا فأنت طالق فإذا أعطته عبدا فهي طالق و يملكه ، و هذا يدل على أن كل موضع قال ان أعطيتني كذا فأعطته إياه فليس له