مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 202
نمايش فراداده

حكم ما لو قال لامر أته أنت طالق بألف

بمتى أو بأي فكذلك في مسئلتنا و لا يصح قياس ما نحن فيه على غيره من المعاوضات لما ذكرنا من الفرق ثم يبطل قياسهم بقول السيد لعبده ان أعطيتني الفا فانت حر فانه كمسئلتنا و هو على التراخي ، على أننا قد ذكرنا أن حكم هذا اللفظ حكم الشرط المطلق ( فصل ) إذا قال لامرأته أنت طالق بألف ان شئت لم تطلق حتى تشاء فإذا شاءت وقع الطلاق بائنا و يستحق الالف سواء سألته الطلاق فقالت طلقتني بألف فأجابها أو قال ذلك لها ابتداء لانه علق طلاقها على شرط فلم يوجد قبل وجوده ، و تعتبر مشيئتها بالقول فانها و ان كان محلها القلب فلا يعرف ما في القلب الا بالنطق فيعلق الحكم به و يكون ذلك على التراخي فمتى شاءت طلقت نص عليه أحمد و مذهب الشافعي كذلك الا في انه على الفور عنده .

و لو انه قال لامرأته أمرك بيدك ان ضمنت لي الفا فقياس قول احمد انه على التراخي لانه نص على ان أمرك بيدك على التراخي و نص على انه إذا قال لها أنت طالق ان شئت أن لها المشيئة بعد مجلسها ، و مذهب الشافعي انه على الفور لما تقدم و لنا انه لو قال لعبده ان ضمنت لي الفا فأنت حر كان على التراخي ، و لو قال له أنت حر على ألف ان شئت كان على التراخي و الطلاق نظير العتق ، فعلى هذا متى ضمنت له الفا كان أمرها بيدها و له الرجوع فيما جعل إليها لان أمرك بيدك توكيل منه لها فله الرجوع فيه كما يرجع في الوكالة ، و كذلك لو قال لزوجته طلقي نفسك ان ضمنت لي الفا فمتى ضمنت له الفا و طلقت نفسها وقع ما لم يرجع ، و ان ضمنت الالف و لم تطلق أو طلقت و لم تضمن لم يقع الطلاق