مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 206
نمايش فراداده

سبق إلى خمس إصابات فله ألف فسبق إلى بعضها أو قالت يعني عبديك بألف فقال بعتك أحدهما بخمسمائة و كما لو قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فان أبا حنيفة وافقنا في هذه الصورة على أنه لا يستحق شيئا فان قيل الفرق بينهما أن الباء للعوض دون الشرط و على للشرط فكأنها شرطت في استحقاقه الالف أن يطلقها ثلاثا قلنا لا نسلم أن على للشرط فانها ليست مذكورة في حروفه و انما معناها و معنى الباء واحد و قد سوي بينهما فيما إذا قالت طلقني و ضرتي بألف أو على ألف و مقتضى اللفظ لا يختلف بكون المطلقة واحدة أو اثنتين ( فصل ) فان قالت طلقني ثلاثا و لك ألف فهي كالتي قبلها ان طلقها أقل من ثلاث وقع الطلاق و لا شيء له ، و إن طلقها ثلاثا استحق الالف و مذهب الشافعي و أبي يوسف و محمد فيها كمذهبهم في التي قبلها ، و قال أبو حنيفة لا يستحق شيئا ، و إن طلقها ثلاثا لانه لم يعلق الطلاق بالعوض و لنا أنها استدعت منه الطلاق بالعوض فأشبه ما لو قال رد عبدي و لك ألف فرده ، و قوله لم يعلق الطلاق بالعوض مسلم فان معنى الكلام و لك ألف عوضا عن طلاقي فان قرينة الحال دالة عليه ، و إن قالت طلقني و ضرتي بألف أو على ألف علينا فطلقها وحدها طلقت و عليها قسطها من الالف لان عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين و خلعه للمرأتين بعوض عليهما خلعان فجاز أن ينعقد أحدهما صحيحا موجبا للعوض دون الآخر ، و إن كان العوض منها وحدها فلا شيء له في قياس المذهب لان