مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 209
نمايش فراداده

حكم مالو قالت طلقني بألف أو على أن لك الفا

الاولى بانت بها و لم يقع ما بعدها و ان قال الثانية بانت بها و وقعت بها طلقتان و لم تقع الثالثة و إن قال الثالثة وقع الكل و إن قال نويت ان الالف في مقابلة الكل بانت الاولى وحدها و لم يقع بها ما بعدها لان الاولى حصل في مقابلتها عوض و هو قسطها من الالف فبانت بها و له ثلث الالف لانه رضي بان يوقعها بذلك مثل أن تقول طلقني بألف فيقول أنت طالق بخمسمائة هكذا ذكره القاضي و هو مذهب الشافعي و يحتمل أن يستحق الالف لانه أتى بما بذلت العوض فيه بنية العوض فلم يسقط بعضه بنيته كما لو قالت رد عبدي بألف فرده ينوي خمسمأة و ان لم ينو شيئا استحق الالف الاولى و لم يقع بها ما بعدها و يحتمل أن تقع الثلاث لان الواو للجمع و لا تقتضي ترتيبا فهو كقوله أنت طالق ثلاثا بألف و كذلك لو قال لغير مدخول بها أو قال أنت طالق و طالق و طالق بألف طلقت ثلاثا ( فصل ) و إذا قالت طلقني بألف أو على أن لك الفا أو ان طلقتني فلك علي ألف فقال أنت طالق استحق الالف و ان لم يذكره لان قوله جواب لما استدعته منه و السؤال معاد في الجواب فاشبه ما لو قالت يعني عبدك بألف فقال بعتكه و ان قالت اخلعني بألف فقال أنت طالق فان قلنا الخلع طلقة بائنة وقع و استحق العوض لانه أجابها إلى ما بذلت العوض فيه و ان قلنا هو فسخ احتمل أن يستحق العوض أيضا لان الطلاق يتضمن ما طلبته و هو بينونتها و فيه زيادة نقصان العدد فأشبه ما لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا احتمل أن لا يستحق شيئا لانها استدعت منه فسخا فلم يجبها