مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 222
نمايش فراداده

توقف احمد في طلاق الاب زوجة ابنه الصغير

يحمل على ما إذا أتلفه العبد قبل تسليمه اليه ، و على أن عدم الرجوع عليها لا يلزم منه جواز الدفع اليه فانه لو رجع عليها لرجعت على العبد و تعلق حقها برقبته و هي ملك للسيد فلا فائدة في الرجوع عليها مما يرجع به على ماله ، و ان أسلمت العوض إلى المحجور عليه لم تبرأ فان أخذه الولي منه برئت ، و ان أتلفه أو تلف كان لوليه الرجوع عليها به ( فصل ) و قد توقف أحمد في طلاق الاب زوجة ابنه الصغير و خلعه إياها ، و سأله أبو الصقر عن ذلك فقال قد اختلف فيه و كأنه رآه .

قال أبو بكر لم يبلغني في هذه المسألة الا ما رواه أبو الصقر فيخرج على قولين ، أحدهما يملك ذلك و هو قول عطاء و قتادة لان ابن عمر طلق على ابن له معتوه رواه الامام احمد ، و عن عبد الله بن عمرو ان المعتوه إذا عبث بأهله طلق عليه وليه ، قال عمرو بن شعيب وجدنا ذلك في كتاب عبد الله بن عمرو و لانه يصح أن يزوجه فصح أن يطلق عليه إذا لم يكن متهما كالحاكم يفسخ للاعسار و يزوج الصغير ، و القول الآخر لا يملك ذلك و هو قول أبي حنيفة و الشافعي لان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الطلاق لمن أخذ بالساق ) رواه ابن ماجة ، و عن عمر أنه قال انما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج و لانه إسقاط لحقه فلم يملكه كالابراء من الدين و إسقاط القصاص ، و لان طريقه الشهوة فلم يدخل في الولاية ، و القول في زوجة عبده الصغير كالقول في زوجة ابنه الصغير لانه في معناه