مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة ) قال ( و ما خالع العبد به زوجته من شيء جاز و هو لسيده ) و جملة ذلك أن كل زوج صح طلاقه صح خلعه لانه إذا ملك الطلاق و هو مجرد إسقاط من تحصيل شيء فلان يملكه محصلا للعوض أولى و العبد يملك الطلاق فملك الخلع .

و كذلك المكاتب و السفيه ، و في الصبي المميز وجهان بناء على صحة طلاقه ، و من لا يصح طلاقه كالطفل و المجنون لا يصح خلعه لانه ليس من أهل التصرف فلا حكم لكلامه ، و متى خالع العبد كان العوض لسيده لانه من اكسابه و اكتسابه لسيده و سائر من ذكرنا العوض لهم و يجب تسليم العوض إلى سيد العبد و ولي المحجور عليه لان العوض في خلع العبد ملك لسيده فلم يجز تسليمه إلى غيره الا باذنه .

و ولي المحجور عليه هو الذي يقبض حقوقه و أمواله و هذا من حقوقه ، و أما المكاتب فيدفع العوض اليه لانه هو الذي يتصرف لنفسه ، و قال القاضي يصح قبض العبد و المحجور عليه للعوض لان من صح خلعه صح قبضه للعوض كالمحجور عليه لفلس ، و احتج بقول أحمد ما ملكه العبد من خلع فهو لسيده و ان استهلكه لم يرجع على الواهب و المختلعة بشيء و المحجور عليه في معنى العبد ، و الاولى أن لا يجوز لان العوض في الخلع لسيد العبد فلا يجوز دفعه إلى غيره من هو له بغير اذن مالكه ، و العوض في خلع المحجور عليه ملك له الا أنه لا يجوز تسليمه اليه لان الحجر أفاد منعه من التصرف .

و كلام أحمد

/ 627