بتسميته فيه اتفاقا و ما حكى عن مالك لا يصح فان ما كان فاسدا قبل الدخول فهو بعده فاسد كنكاح ذوات المحارم ، فأما إذا فسد الصداق لجهالته أو عدمه أو العجز عن تسليمه فان النكاح ثابت لا نعلم فيه خلافا ، و قول الخرقي و هما مسلمان احتراز من الكافرين إذا عقد النكاح بمحرم فان هذه قد مر تفصيلها .
( المسألة الثانية ) أنه يجب مهر المثل و هذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي و ذلك لان فساد العوض يقتضي رد المعوض و قد تعذر رده لصحة النكاح فيجب رد قيمته و هو مهر المثل كمن اشترى شيئا بثمن فاسد فقبض المبيع و تلف في يده فانه يجب عليه رد قيمته فان دخل بها استقر مهر المثل في قولهم جميعا ، و إن مات أحدهما فكذلك لان الموت يقوم مقام الدخول في تكميل الصداق و تقريره ، و قال أبو الخطاب فيه رواية أخرى لا يستقر بالموت إلا أن يكون قد فرضه لها ، و إن طلق قبل الدخول فلها نصف مهر المثل و بهذا قال الشافعي ، و قال أصحاب الرأي لها المتعة لانه لو لم يسم لها صداقا كان لها المتعة فكذلك إذا سمى لها تسمية فاسدة لان هذه التسمية كعدمها .
و ذكر القاضي في الجامع أنه لا فرق بين من لم يسم لها صداقا و بين من سمى لها محرما كالخمر أو مجهولا كالثوب و في الجميع روايتان ( احداهما ) لها المتعة إذا طلقها قبل الدخول لان ارتفاع العقد يوجب رفع ما أوجبه من العوض